الطعن رقم 2670 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-9
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الأحكام من عدمه هو مما يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة أن تعرض لبحث هذا الأمر ولو من تلقاء ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 3 ، 211 من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند استئناف الحكم الصادر فيها إذ إن مناط المصلحة الحقة فيه إنما هو كون الحكم المستأنف قد أضر بالمستأنف حين قضى برفض طلباته كلهــا أو قضى له ببعضها دون البعض الآخر أو أن يكون محكوماً عليه بشىء لخصمه أياً كان مركز المحكوم عليه فى الدعوى سواء كان مدعياً أو مدعى عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة – وفى غير الحالة المنصوص عليها فى المادتين 133 ، 134 من قانون الإثبات – لا تعدو أن تكون دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يثبت فيها من وقائع سمعها الخبير المنتدب فى الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تقدم له ، سنداً يتقدم به إلى محكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقاً له تملك هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كانت الدعوى محل الطعن قد أقامها المطعون ضده بطلب ندب خبير لفحص ومراجعة مسحوبات وإيداعاته النقدية لدى البنك الطاعن وما استحق عليه من فوائد مع بيان رصيده لديه – وهى إحدى صور دعوى إثبات حالة – آنفة البيان - دون أن تتضمن أى طلب موضوعى عقدت تلك الخصومة ابتغاء الحكم له به على الطاعن ، وبالتالى فإن الحكم الصادر فيها وقد قضى بانتهاء الدعوى لم يفصل فى خصومة ، إذ لم يكن الهدف منه سوى اتخاذ إجراء تحفظى صرف بقصد تهيئة الدليل مقدماً لحين عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه ولم يتضمن قضاءً ضاراً بالطاعن إذ لم يلزمه بشىء ، ومن ثم فإنه لا يكون محكوماً عليه فى معنى المادة 211 من قانون المرافعات ويضحى الطعن فيه بطريق الاستئناف غير جائز لانتفاء المصلحة – بعد أن خلت أسباب الاستئناف من نعى يتعلق ببطلان إجرائى لأعمال الخبير - مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف القضاء بعدم جواز الاستئناف من تلقاء ذاتها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوعه بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.