الطعن رقم 2408 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع قد خول لجان الطعن الضريبى على نحو ما جاء بالمادتين 159/1 ، 160/2 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل ولاية القضاء بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب ، وقيدها تحقيقاً لهذا الغرض بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى (1) فإن هذه اللجان تكون مختصة بتدارك ما يكون قد ورد فى قراراتها من أخطاء مادية كتابية كانت أو حسابيـــة وأن تصدر قراراتها على موجب الوجه الصحيح ولا يحول دون ذلك ما قد ترتبه قرارات التصحيح من الإساءة لمركز أى من طرفى الطعن الضريبى ذلك أن الأخطاء المادية لا تحوز أية حجية بعد أن أجاز الشارع تصحيحها فى أى وقت (2) ، ومن تاريخ إعلان الممول بقرار التصحيح يبدأ ميعاد طعنه ولو تنكب الطريق برفع طعن خاطىء قبل هذا الإعلان.