⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 91 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1979-4-24 سنة المكتب الفني: 30
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الرسوم الجمركية - الدروباك
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - الدروباك
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - تقدير وعاء الضريبة - التقدير الحكمى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة وعضوية صلاح الدين يونس ومحمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى وصلاح الدين عبد العظيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسببين الاول والثانى من اسباب الطعن مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا امام محكمة الموضوع بوجوب محاسبتهم بذات الاسس التى حاسب بها مامورية الضرائب ممولين الضرائب ممولين اخرين لتماثل ظروفهم ، وبرغم تقديمهم المستندات الدالة على ذلك فقد فرق الحكم المطعون فيه فى المعاملة بينهم وبين اقرانهم واعتمد تقدير الخبير مهدرا المستندات الرسمية التى قدموها ، كما اعتمد ذلك التقدير فيما انتهى اليه من وجوب محاسبتهم على نسبة قدرها 5 % كعمولة تصدير مع انهم لا يبيعون انتاجهم من الغزل وانما يصدرونه باكمله للسودان وما يحققونه من ربح يؤدون عنه ضريبة فى الخارج . ومن حيث ان حاصل السبب الثالث الخطا فى تطبيق القانون ، ذلك ان الحكم المطعون فيه - مؤيدا الحكم الابتدائى - اعتمد ما انتهى الى الخبير من اضافة مبلغ 224 جنيه و 618 مليما قيمة " الدروباك " الذى حصل عليه الطاعنون من الحكومة المصرية الى الارباح ، فى حين ان " الدروباك " هو بعض الرسوم الجمركية التى تردها الدولة للمصدرين تشجيعا لهم على التصدير وتمكينا لهم من الصمود امام المنافسة الدولية فلا يخضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الضريبة لا تفرض إلا على الربح الصافى الذى يحققه الممول بالفعل و لا يدخل فيه ما قام بتوفيره من مصروفات أو أنفقها لوجب إعتبارها من التكاليف ، و إذ كان الحكم قد أخضع للضريبة مبلغ .. .. بإعتبارة عمولة تصدير لم يؤدها الطاعنون لأن التصدير تم لفرع شركتهم بالسودان ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين 38 ، 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن تحدد الضريبة سنوياً على أساس مقدار الأرباح الصافية فى بحر السنة السابقة أو فى الفترة الأثنى عشر شهراً التى أعتبرت نتيجتها أساساً لوضع آخر ميزانية ، و يكون تحديد صافى الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس نتيجة العمليات على أختلاف أنواعها التى باشرتها الشركة أو المنشأه " بعد خصم جميع التكاليف " إذ كان ذلك و كان " الدروباك " هو منحة من الحكومة للمصدرين تتمثل فى رد الرسوم الجمركية إليهم تشجيعاً لهم على تصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الأجنبيه و يؤدى إلى التقليل من تكاليف الإنتاج و بالتالى إلى زيادة الأرباح فيعتبر بهذه المثابة ربحاً و تصيبه الضريبة أياً ما كان الغرض منه ما دام لم ينص القانون على إعفائه منها ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الممول قد إحتسب الرسوم الجمركيه التى أداها ضمن المصروفات ، فإذا لم يكن قد إحتسبها فلا يكون ثمه محل لإضافة مبلغ " الدروباك " إلى الأرباح و إذ كان ذلك ، و كان الحكم قد أضاف مبلغ " الدروباك " الذى أستردة الطاعنون للأرباح الخاضعه للضريبة و دون أن يبين ما إذا كان قد سبق لهم أن سددوا رسوماً جمركية مساوية له أضافوها إلى التكاليف ، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه فى القانون - قاصر التسيب بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعه كما صار إثباتها فيه مما يعيبه .