الطعن رقم 189 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
- المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن تجزئة الالتزام أو عدم تجزئته يصح تقريره بإرادة المتعاقدين وأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل فى الالتزام أن يكون بسيطاً فيقتصر على رابطة بين دائــن واحد ومدين واحد إلا أن ذلك لا يحول دون ان يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدنيين وعلى هذا فإنه رجوعاً إلى ذلك الأصل ينقسم الالتزام إلى روابط متعددة الأطراف من جهة ومتعددة المحل من جهة أخرى فتتعدد الروابط بقدر عدد الطرف المتعدد فتكون هناك رابطة بين كل من الدائنيــن ويتعدد المحل بأن ينقسم الالتزام فى العلاقة بين المدين والدائنين بالقدر المتفق عليه أو الذى يحدده القانون . لما كان ذلك ، وكان الواقع حسبما هو ثابت بالأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعنة والمطعون ضدهما أبرموا – بموجب الخطابات المتبادلة بينهم – اتفاقاً مؤداه موافقة الطاعنة والمطعون ضدها الأولى على قيام المطعون ضدها الثانية بأداء قيمة رصيد الاحلال والتجديد المتجمد لديها حتى تاريخ 20مارس سنة 1997 إلى الطاعنة على أن يستبعد منه ما تم أداؤه بالفعل من نفقات الاحلال والتجديد أو ما تم الارتباط به – قبل هذا التاريخ – من مشروعات فى هذا الخصوص لم تستكمل بعد وهو ما تفهمه حكم التحكيم وقضى على هداه . بما مؤداه انطواء هذا الاتفاق على روابط متعددة الأطراف ومتعددة المحل – على نحو ما سلف بيانه – فيعد الالتزام وفقاً له التزاماً قابلاً للانقسام وبالتالى قابلاً للتجزئة باتفاق أطرافه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن قضاء حكم هيئة التحكيم فى إعماله لأحكام ذلك الاتفاق بإلزام المطعون ضدها الثانية بأداء ما بقى من متجمد رصيد الاحلال والتجديد إلى الطاعنة بعد خصم ما دفع منه أو اتفق على إجرائه منها قبل تاريخ اتمام البيع قضاء غير قابل للتجزئة ورتب عليه أن القضاء ببطلان الشق الثانى من حكم هيئة التحكيم يستتبع بطلان شقة الأول فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحكم بانتهاء الخصومة فى الطعن بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل فى الحالات التى أوردتها المادة 270/1 من قانون المرافعات .