الطعن رقم 1604 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) جمارك . استيراد " سيارات نقل الأشخاص " .
استيراد سيارات النقل بقصد الاتجار . شرطه . أن لا يزيد تاريخ الانتاج حتى تاريخ الشحن عن سنتين بخلاف سنة الصنع . الاستثناء . الشحن قبل 5/1/1985 . علة ذلك . م 2 ، 4 قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 . مثال .
(الطعن رقم 1604 لسنة 64 ق – جلسة 24/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــ
1 – مفاد المادتين 2 ، 4 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1036 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير أن التصريح باستيراد سيارات نقل الأشخاص أو البضائع والمواد بقصد الاتجار غدا بعد صدور هذا القرار مقيداً – بعد مراعاة مواصفات وزارة النقل – بأن لا يزيد تاريخ إنتاج هذا النوع من السيارات حتى تاريخ الشحن إلى أحد الموانى المصرية عن سنتين بخلاف سنة الصنع ويستثنى من هذا القيد السيارات التى يتم شحنها قبل تاريخ العمل به فى 5 يناير سنة 1985 فتظل خاضعة للقرار الوزارى رقم 1036 لسنة 1978 المعدل بالقرار رقم 15 لسنة 1980 الذى كان يسمح باستيراد السيارات التى لم يمض على تاريخ الإنتاج أكثر من خمسة سنوات بخلاف سنة الصنع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن المطعون ضده وإن كان قد حصل على موافقتين استيراديتين فى ظل العمل بالقرار الوزارى رقم 15 لسنة 1980 لاستيراد سيارات نقل إلا أنه لم يقم بشحن السيارة – محل النزاع – إلا بعد العمل بالقرار رقم 6 لسنة 1985 ومن ثم فإنه يتعين خضوعها لشرط تاريخ الإنتاج الذى استحدثته المادة الثانية منه وإذ كانت هذه السيارة يزيد تاريخ إنتاجها عن سنتين بخلاف سنة الصنع فإن استيرادها فى ظل العمل بالقرار سالف الذكر ، تتحقق به المخالفة الاستيرادية ويستحق الطاعن التعويض الاستيرادى المنصوص عليه قانوناً .
ــــــــــــــــــــــــ
1 - ج