الطعن رقم 11719 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " ضريبة الأرباح التجارية والصناعية " . تقسيم .
الضريبة على تقسيم الأراضى . مناط فرضها . التصرف فى الأرض بقصد البناء عليها وتحقيق الربح . التقسيم ماهيته . تجزئة الأرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر . علة ذلك . ما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم . لا أثر له . م 18/1 ق 157 لسنة 1981 - قبل تعديله بق 187 لسنة 1993 - .
(الطعن رقم 11719 لسنة 66 ق – جلسة 24/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل – قبـــل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993 - على أنه " تسرى الضريبة . . . . . وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " مفاده أن المشرع جعل مناط فرض الضريبة هو تحقق واقعة تقسيم الأراضى بقصد التصرف فيها لما ينطوى عليه التقسيم على هذا النحو من قصد تحقيق الربح عن طريق المضاربة وإذ وردت عبارة هذا النص عامة مطلقة فإنه لا محــل لتخصيصها أو تقييدها وإلا كان ذلك استحداثاً لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل بما مؤداه وجوب صرف هذا النص إلى كل تجزئة لقطعة أرض أيا كانت طبيعتها داخل أو خارج نطاق المدن أو القرى إلى قطعتين أو أكثر متى كان التصرف فى كل منها بقصد البناء عليها أيا كانت طبيعته وبغض النظر عما يخلعه الأفراد من وصف للتصرف أو تسمية لمقداره فى عقودهم المشهرة أو غير المشهرة وسواء أكان القائم بهذه التجزئة مالكاً أو غير مالك وأيا كانت قيمة ما تم التصرف فيه
ـــــــــــــــــ
1 - ج