الطعن رقم 11516 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-25
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) قانون " تفسير القانون " .
النص الواضح الصريح القاطع فى الدلالة على المراد منه . عدم جواز الخروج عليه أو تأويله .
( الطعن رقم 11516 لسنة 66 ق ـ جلسة 25/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2،3) نقل " نقل بحرى : الديون البحرية " . حجز " الحجز التحفظى على السفينة " . استئناف " ميعاد الاستئناف " . حكم .
2 ـ الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة . ميعاد استئنافها . خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها . المواد 60 ، 61 ، 63 ، 65 ، 66/1،2 القانون 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية . علة ذلك .
( الطعن رقم 11516 لسنة 66 ق ـ جلسة 25/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مؤدى النصوص 60 ، 61 ، 63 ، 65 66/1،2 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن التجارة البحرية أن المشرع أراد الخروج على القواعد العامة فى قانون المرافعات فى شأن ميعاد استئناف الأحكام الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى الموقع على السفينة وفاء لذلك الدين بجعله خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره أياً كان مقداره ـ يدل على أن النص قد ورد عاماً شاملاً لكافة الديون البحرية المشار إليها ولم يشأ المشرع أن يفرق بين تقديم كفالة أو ضمانة للوفاء بالدين (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق فى استئناف الحكم الصادر بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى للتقرير به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره . صحيح .
( الطعن رقم 11516 لسنة 66 ق ـ جلسة 25/12/2003 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ لما كان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر فى الدعوى الابتدائية بصحة الحجز الموقع على السفينة اقتضاء لدين بحرى نتيجة تموين السفينة وتثبيت الدين وإلزام المطعون ضدها بالمبلغ محله قد صدر بتاريخ 31/1/1996 ولم تودع صحيفة الاستئناف عنه إلا بتاريخ 9/3/1996 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط الحق فى استئنافه لصدوره بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون (3) .
ـــــــ
(1) الطعن رقم 602 لسنة 58 ق ـ جلسة 9/1/1995 .
(2) ج .
(3) ج .