الطعن رقم 941 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2001-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص الفقرة الأولى من كل من المادتيــن 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنه فى حالات تصحيح الإقرار المقدم من الممول أو تعديله وكذلك فى حالات تقدير الأرباح بمعرفة المأمورية المختصة يتم إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمتها على النموذج رقم "18 ضرائب ، 5 ضريبة عامة " والمقصود بقيمتها هنــا قيمة عناصر ربط الضريبة وليس قيمة الضريبة ، ذلك أن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم " 18 ضرائب " هى مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقـى فى أثنائها وجهات نظر مصلحة الضرائب والممول بالنسبة لما حققه من أرباح لما رآه فى ذلك من تحقق المصلحة لكليهما بالعمل على إزالة الخلاف بينهما ولذلك فلا محل لتحديد مقدار الضريبة خلالها.