⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8986 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-22
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن إصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة بعد تعديلها بالقانون رقم 32 لسنة 1977 والمنطبقة على الفترة محل النزاع على أن " مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى هذا القانون تعفى المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية كما تعفى الأموال العربية والأجنبية المستثمرة بالمنطقة الحرة من ضريبة التركات ورسم الأيلولة . ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للرسوم التى تستحق مقابل خدمات لرسم سنوى لا يجاوز 1% واحد فى المائة من قيمة السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من مجلس إدارة الهيئة وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة ( الترانزيت ) كما تخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة بمراعاة طبيعة وحجم النشاط بما لا يجاوز 3% ثلاثة فى المائة من القيمة المضافة التى يحققها المشروع سنوياً " يدل على أن المشروعات التى تقام بالمنطقة الحرة والأرباح التى توزعها معفاه من أحكام قوانين الضرائب والرسوم فى جمهورية مصر العربية ومنها قانون الضرائب على الدخل ما عدا الرسوم المستحقة مقابل خدمات أو رسوم عن السلع الداخلة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منها لحساب المشروع والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال وإخراج سلع فتخضع لرسم سنوى يحدده مجلس إدارة الهيئة المشار إليها بمراعاة طبيعة وحجم النشاط وبما لا يجاوز 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشـــروع سنوياً ولا يحول دون الإعفاء المقرر بنص المادة 46 من القانون المشار إليه أن يكون المشروع المقام فى المنطقة الحرة قد أدخل بضائع استوردها أو من إنتاجه إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة 37 من ذات القانون على أن " تؤدى الضرائب والرسوم الجمركية على البضائع التى تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع مع مراعاة الإجراءات والقواعد المنظمة للاستيراد وتؤدى هذه الضرائب والرسوم على البضائع التى تشتمل على مواد محلية بنسبة المواد الأجنبية الداخلة فى صناعتها بحسب قيمة تلك المواد 00000 " يدل على أن المشرع لم يحظر على المشروع المقام فى المناطق الحرة أن يقوم بإدخال البضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى بل أجاز له ذلك صراحة بعد اتخاذ الإجراءات والقواعد الخاصة بالاستيراد وأداء الضرائب والرسوم المستحقة على هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البين من الأوراق أن مصلحة الضرائب الطاعنة قد طالبت المطعون ضدهم بضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة العامرية بالإسكندرية عن سنوات النزاع من 1983 وحتــى 1987 على سند من أنهم قد أدخلوا من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بضائع وسلع على النحو الوارد ذكره بمذكرة الفحص مما يترتب عليه عدم تمتع مشروعهم المقام بالمنطقة الحرة بالإعفاء من هذه الضريبة وفقاً لنص المادة 46 من القانون السالف بيانه المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977حالة أنه بفرض صحة ما نسبته الطاعنة للمطعون ضدهم من إدخالهم بضائع من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلى فإن ذلك لا يسلبهم حقهم فى الإعفاء المقرر لنشاطهم عملاً بنص المادة 46 من القانون المذكور بل يلزمون فقط بأداء الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه البضائع كما لو كانت مستوردة من الخارج.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى الصادر بتأييد قرار لجنة الطعن بإلغاء تقديرات المصلحة الطاعنة على قالة إن نشاط منشأة المطعون ضدهم بالمنطقة الحرة معفى من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977 فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون ولا يعيبه الخطأ فى التسبيب إذ لهذه المحكمة أن تصحح أسبابه دون أن تنقضه.