⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8712 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-5-17
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لجان فحص الطعون الضريبية بحسبانها لجان إدارية ذات إختصاص قضائى وترتبط بالأصول والمبادئ العامة للتقاضى فإن ما تصدره من قرارات بمقتضى صفتها المذكورة ، يحوز قوة الأمر المقضى ، وإذ كانت الطاعنة - التى انفردت بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية فى الدعوى رقم 439 لسنة 1992 طنطا الابتدائية - قد قصرت أسباب طعنها على تخطئة اللجنة فيما انتهت إليه من استبعاد تطبيق المادة 34 من القانون 157 لسنة 1981 ، ولم ترم القرار المطعون فيه - فيما تضمنه من تقدير لصافى أرباح المطعون ضده عن سنوات المحاسبة ، بثمة مطعن فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار - أياً كان وجه الرأى فيه - حجية بشأن العناصر التى لم تثر أمام محكمة أول درجة وهذه الحجيـة تمنع من العودة إلى مناقشتها ولو كانت متعلقة بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضى تعلو على إعتبارات النظام العام.