⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى يدل على أن المشرع بمقتضى المادتين المشار إليهما ـ ولحكمة تغياها ـ قد حظر مزاولة الأعمال الواردة بالمادة السابعة وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى وحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات التى تمتلك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة 25% من أسهمها أو أكثر أن ترتبط على نقل البضائع أو الركاب بحراً إلا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بما مفاده أن الشركات الأخيرة هى وحدها التى اختصها المشرع بالقيام بأعمال النقل البحرى والأعمال المرتبطة به الواردة بالمادة السابعة من ذات القانون رقم 12 لسنة 1964 بالنسبة للجهات التى حددها المشرع فى المادة السادسة من ذات القانون سواء قامت بأعمال النقل بنفسها أو بالتعاقد مع الغير ومن ثم فإنه متى كانت الشركة الطاعنة قد اختصها المشرع بتنفيذ أعمال نقل البضائع بحراً بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما انعقدت مسئوليتها عن أعمال النقل سواء قامت به بنفسها أو تعاقدت مع الغير على ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الجدل الموضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصفة فى الدعوى هو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً فى العقد أو بنص فى القانون هو مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التامة بلا معقب عليها من محكمة النقض وبحسب الحكم أن يكون قد بين عناصر الضرر الذى يقدر التعويض عنه بما له من أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها الأولى مبلغ 72875 دولار وللشركة المطعون ضدها الثانية مبلغ 82500 دولار على سند من أن الشركة الطاعنة هى التى أخلت بالتزاماتها وتسببت فى تأخير نقل البضاعة دون الشركة الموردة مما أدى إلى زيادة قيمة النولون على الشركتين المطعون ضدهما بمقدار المبالغ التى استظهرها الخبير فى تقريره والتى دفعت بالدولار وكانت الأسباب التى ساقها الحكم سنداً لقضائه لها أصلها الثابت بالأوراق وخاصة تقرير الخبير وتدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص عنصرى المسئولية من خطأ وضرر وتقدير التعويض المناسب الذى لا يلزم القانون أن يكون بالعملة المحلية إذا كان الضرر الذى تكبده المضرور مقدراً بعملة أجنبية فإن النعى لا يعدو أن يكون فى حقيقته جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.