الطعن رقم 803 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 16 من قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 1980 بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية رومانيا الاشتراكية الموقعة فى بوخارست بتاريخ 13/7/1979 والنص فى المادة 7 تعاريف عامة فقرة " ب " من ذات الاتفاقية والنص فى المادة 4 من الاتفاقية يدل على أن الشخص الذى يعتبر مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين هو ذلك الشخص الذى يخضع لقوانين تلك الدولة وللضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أى معنى آخر مماثل ، وتعتبر موطنه الضريبى ، وأن ما يحصل عليه هذا الشخص من مرتبات وأجور وغيرها من المكافآت المماثلة من عمله فى الدولة الأخرى يخضع للضريبة المفروضة فى دولته فقط إذا توافرت الشروط الثلاثة المنصوص عليها بالفقرات أ ، ب ، جـ من المادة 16 فقرة 2 مجتمعة وهى أن يكون قد تواجد فى الدولة الأخرى مدة لا تزيد عن 183 يوماً خلال السنة الضريبية الخاصة بها وأن تكون المكافأة قد دفعت بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى وأن لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بلا خلاف بين طرفى الطعن أن المطعون ضده بصفته استخدم خبراء وعمالاً من دولة رومانيا مدة تجاوزت 183 يوماً خلال السنة الضريبية وتحملت المنشأة التى يمثلها ولها مركز دائم وثابت بمصر، بمرتباتهم ومكافآتهم فإن ذلك يستتبع خضوعهم للضريبة ولا ينال من ذلك قيـام الشركة التى استجلبتهم للعمل بقبض أجورهم ثم توزيعها عليهم كل بقدر ما يستحق إذ هى مجرد وكيلة عنهم فى القبض من مصر سواء أدتها لهم فيها أو فى الخارج ومن ثم كان يجب على الشركة المطعون ضدها خصم الضريبة المستحقة عن هذه الدخول وأدائها لمصلحة الضرائب الطاعنة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرار لجنة الطعن وإلغاء ربط الضريبة على الشركة المطعون ضدها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.