الطعن رقم 578 لسنة 50 قضائية
النقض المدني
1978-1-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النزول عن الحق فى الشفعة
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد صدقى العصار وزكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النزول الضمنى عن الحق فى الأخذ بالشفعة يفترض صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد البيع يفيد الرغبة عن إستعمال ذلك الحق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المنازعة الموضوعية فى تقدير ثمن الأطيان المشفوع فيها ، و إذ لم يسبق للطاعن إبداء هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .