⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5971 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثالثة من المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 ـ المنطبق على واقعة الدعوى ـ على أن " تسرى الضريبة على أرباح 000000 الأشخاص والشركات الذى يجرون تقسيم أراضى البناء ويبيعونها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قيام الوارث ببيع الأرض الموروثة بعد أن قام مورثه بجميع أعمال التقسيم يعتبر استكمالاً منه للنشاط الذى بدأه مورثه والذى أخضعه المشرع لضريبة الأرباح التجارية لعموم نص المادة 32/3 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع الطاعنين لضريبة الأرباح التجارية على الأرض التى باعوها بعد أن قام مورثهم بتقسيمها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون .