الطعن رقم 411 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-12
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1ـ3) ضرائب " الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين " . قانون " سريانه من حيث الزمان " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
1 ـ قانون الضرائب رقم 187 لسنة 1993 . سريانه بأثر فورى . مؤدى ذلك . تطبيق نصوص مواده على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير سنة 1994 عن السنة السابقة . علة ذلك . المواد 1 ، 5 ، 7 من ذات القانون .
( الطعن رقم 411 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ يدل النص فى المادتين الرابعة والسابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981على أن المشرع أراد أن يطبق أحكام القانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من إلغاء الضريبة العامة على الدخل المقررة بنصوص المواد من 95 إلى 108 بالباب الخامس من الكتاب الأول والذى ألغى بكافة مواده وذلك بأثر فورى بحيث يتم العمل بهذا الإلغاء وتطبيق النصوص الجديدة الخاصة بالضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين التى تحققت فى أول يناير1994 عن السنة السابقة ، ويؤيد هذا النظر أن المشرع نص فى المادة السابعة من القانون على إلغاء المادة 150 التى وردت فى الكتاب الأول من القانون السابق والذى ألغى بكامله بموجب القانون اللاحق ، وكانت هذا المادة تلزم الممول الذى يخضع لعدة ضرائب نوعية من المنصوص عليها فى الكتاب الأول من القانون بأن يقدم لمأمورية الضرائب المختصة إقراراً موحداً بأرباحه وإيراداته من مختلف المصادر طبقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية وبأن تقوم مأمورية الضرائب المختصة بالربط عليه على جميع أوجه نشاطه ويكون تمتعه بالإعفاء على مجموع هذه الأوعية الضريبية واستعاض المشرع عن هذا النص بنص المادة 91 من القانون الجديد الصادر بالتعديل والواردة فى الكتاب الأول والتى ألزمت الممول بتقديم الإقرار مبيناً به الإيرادات والتكاليف وصافى الأرباح والخسائر عن السنة السابقة من مختلف مصادر الدخل المنصوص عليها فى البنـود أرقام (2) ، (4) ، (5) من المادة الخامسة من القانون ووفقاً لأحكامه ، وهذه البنود كما سلف بيانها فى نص هذه المادة هى : 1ـ إيرادات النشاط التجارى والصناعى 2 ـ إيرادات المهن غير التجارية 3 ـ إيـرادات الثروة العقارية (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ إيرادات رؤوس الأموال المنقولة . وجوب خصمها من المنبع وعلى المدين بالعائد تحصيلها وتوريدها للمأمورية . المادة 91/4 القانون 187 لسنة 1993 . صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد عليه توريد قيمة الضريبة عن نفسه أو التى قام بتحصيلها من المستفيد للمأمورية ذلك اعتباراً من الشهر التالى من تاريخ نشر القانون187 لسنة 1993 . المواد 63 ، 64 ، 91/5 القانون 187 لسنة 1993 . علة ذلك .
( الطعن رقم 411 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مؤدى البندان الأخران فى نص المادة 91 من القانون 187 لسنة 1993 أن أولهما يتعلق بالضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وقد خصها المشرع بطريقة التحصيل من المنبع وألزم المدين بالعائد بتحصيلها وتوريدها للمأمورية نيابة عن المستفيد وذلك بموجب المواد من 9 ـ 14 من الفصل الرابع من الكتاب الأول ، والبند الثانى خاص بالضريبة على المرتبات وقد ألزم القانون الجديد بموجب المادتين 63 ، 64 من الكتاب الأول أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز الضريبة وتوريدها وبإلزام المستحق للإيراد بالتوريد إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد غير مقيم فى مصر (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ سريان القانون 187 لسنة 1993 على إيرادات كل من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية . اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون . المادة 8 من القانون 187 لسنــة 1993 . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى تطبيق أحكام هذا القانون على إيرادات الطاعن عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية عن سنة 1993 . خطأ . علة ذلك .
( الطعن رقم 411 لسنة 67 ق ـ جلسة 12/2/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ نص القانون رقم 187 لسنة 1993 فى المادة الثامنة منه على سريان أحكام هذا القانون على المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية باعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ تحقق الإيراد أما بالنسبة لإيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية فتضمنت المادة الثامنة بشأنها حكماً آخر مغايراً وهو سريان أحكام القانون اعتباراً من السنة الضريبية 1994 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقاً لتاريخ العمل بهذا القانون مما يدل على رغبة المشرع فى تطبيق القانون على ما تحقق فى ظله من إيرادات عن هذه الأنشطة عن سنة 1994 كاملة أو جزء منها إذا كانت السنة المالية لهذه الأنشطة الثلاث قد بدأت فى السنة السابقة على سريان القانون وانتهت فى تاريخ لاحق لسريانه ، ومن ثم فإنه لا محل للقول بتطبيق المواد من 95 إلى 110 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والتى ألغيت بموجب نص المادة الرابعة من القانون رقم 187 لسنة 1993 على ما حققه الطاعن من إيرادات عن نشاطه الخاضع للضرائب النوعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ـ المؤيد لحكم محكمة أول درجة ـ هذا النظر المتقدم فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون (3) .
ــــــــــ
(1ـ3) ج .