⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2100 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) ضرائب " ضريبة الملاهى " . نقد " العملات المعدنية " . قانون " تفسيره " . خبرة . حكم . (1) وحدة المليم . التعامل معها كوحدة حسابية . صحيح بالرغم من إلغاء المشرع التعامل بها . علة ذلك . المواد 2 ، 12 ، 13 ، ق 94 لسنة 1983 . حذف أو جبر كسور القرش ينصرف إلى مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على كل مفرد منها على حدة . علة ذلك . ( الطعن رقم 2100 لسنة 64 ق ـ جلسة 25/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ أن المشرع ـ بعد أن حدد بنص المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية ـ وحدات العملة المعدنية التى تصدر للتداول مستبعداً منها وحدة العملة التى تقل عن القرش وحدد بنص المادة 12 من القانون مدة سنتين لسحب هذه العملة التى استبعدها تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول عاد ونص فى المادة 13 من القانون على أن " بعد انتهاء المدة المحددة للسحب المنصوص عليهــا فى المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك فى الأحوال التى يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها " ومفاد ذلك أن المشرع ولمصلحـة اقتصادية ارتآها وتيسيراً للمعاملات المالية تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها ألزم أطراف تلك المعاملات بالنقد بالتجاوز عن كسور وحدة القرش وهى المليم وذلك بجبر الخمس مليمات فأكثر حتى تسع إلى قرش واحد وحذف ما يقل عن الخمس مليمات من عملية الحساب وهو ما يتحقق به إلغاء وحدة المليم التى قرر المشرع إلغاء التعامل بها وإن لم يلغها كوحدة حسابية بدليل نصه على جبرها أو حذفها عند التعامل بالمقادير التى وردت فى النص . ودلالة ظاهر عبارة ( فى الأحوال التى يكون فيها التعامل 000 ) أن جبر كسور القرش ينصرف إلى الكسور الواردة فى جملة حساب المعاملة المالية الواحدة بين أطرافها دون مفردات الحساب كل على حدة والتى قد تؤدى إلى زيادة إجمالى المعاملة أو نقصها عن وحدة القرش وهو ما لم يقصده المشرع (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) تفسير القانون وتطبيقه من صميم عمل القاضى . لا يجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير دون الرد على دفاع جوهرى للطاعن وهو وجوب حذف أو جبر وحدة المليم على مجموع العملية الحسابية فى التعامل وليس على كل مفرد منها على حدة . خطأ وقصور فى التسبيب . ( الطعن رقم 2100 لسنة 64 ق ـ جلسة 25/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان المقرر أن تفسير القانون وتطبيقه على وجهه الصحيح هو أمر من صميم عمل القاضى لا يجوز له التخلى عنه والاستعانة فيه بخبير وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى برفض دعوى الطاعن بصفته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى الذى انتهى إلى عدم أحقية الطاعن بصفته فى دعواه باعتبار أن إجمالى قيمة تذكرة دخول السينما جنيه واحد يشتمل على عنصرين قيمة كل منهما خمس مليمات أحدهما رسم بر للأعمال الخيرية والثانى رسم دعم صناعة السينما ويجبر كل منهما إلى قرش واحد . دون أن يمحص الحكم دفاع الطاعن بصفته المبدى أمام الخبير بأن هذين العنصرين المشار إليهما من مشمول قيمة تذكرة الدخول التى سبق للإدارة المطعون ضدها ختمها ويتم توريد المستحق لها فى اليوم التالى فى معاملة واحدة إجمالية من واقع عدد التذاكر المباعة للجمهور بعد جمعها وهو دفاع جوهرى مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون فضلاً عن مخالفته للقانون قد شابه القصور فى التسبيب (2) . ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1) ج . (2) قرب نقض جلسة 12/5/1983 س34 ص1165 .