⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1721 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-6-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(3:1) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة " " الطعن الضريبى " . نظام عام . بطلان . محكمة الموضوع . 1 ـ التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة . تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام . مخالفتها . أثره . البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها . ( الطعن رقم 1721 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها ، ومن ثم فهى إجراءات ومواعيد حتمية رتب المشرع البطلان على مخالفتها دون حاجة للنعى عليه وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ لجان الطعن . تخلف الطاعن عن الحضور أمامها عند نظر الطعن فى جلسته الأولى . أثره . وجوب تأكدها قبل حجز الطعن للقرار من إتمام إعلان الطاعن بالجلسة بالنموذج (22) ضرائب وتسلمه إياه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وإخطاره من بعد بالجلسة المحددة للقرار بذات الإجراءات السابقة . عدم حضور الممول أو حضوره بعذر غير مقبول . أثره . اعتبار الطعن كأن لم يكن . ( الطعن رقم 1721 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ النص فى المادة (159) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل على أن " تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون 0000 وتخطر اللجنة كلاً من الممول والمصلحة بميعاد الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 000 وعلى الممول الحضور أمام اللجنة إما بنفسه أو بوكيل عنه وإلا اعتبر طعنه كأن لم يكن ما لم يبد عذراً تقبله اللجنة " والنص فى المادة (78) من قرار وزيــر المالية رقـم 164 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على " أن يكون إخطار كل من الطاعن والمأمورية بموعد الجلسة على النموذج رقـم 22 ضرائب المرافق بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجزت المادة للقرار بعد أسبوعين على الأقل ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذراً تقلبه اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا أبدى عذراً غير مقبول تصدر اللجنة فى هذه الحالة قراراً مسبباً باعتبار الطعن كأن لم يكن ، وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول بتسلمه علم الوصول " يدل على أن المشرع أوجب على لجان الطعن التأكد عند نظر الطعن فى جلسته الأولى حال تخلف الطاعن عن الحضور أنه تم إعلانه بها بموجب النموذج رقم 22 ضرائب وتسلمه إياه بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وعليها فى هذه الحالة إصدار قرارها بحجز الطعن للقرار خلال أجل محدد بحيث لا يقل عن أسبوعين من هذا التاريخ وعليها إخطار الطاعن بتلك الجلسة بذات الإجراءات السابقة فإذا لم يحضر الممول أو حضر وأبدى عذراً غير مقبول فلها إصدار قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن أما إذا قبلت عذره فعليها إعادة الطعن للمرافعة وتحديد جلسة لنظره (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى قرارات لجان الطعن . وجوب التحقق من صدورها بالموافقة لأحكام القانون من عدمـه . نظر الطعن فى القرار الصادر باعتبار الطعن كأن لم يكن . وجوب أن تتحقق من مراعاة اللجنة للإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار بإعلان الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة (22) ضرائب بكتاب مسجل بعلم الوصول وبذات الإجراءات بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار . تخلف هذا الإجراء أو شق منه . أثره . البطلان . ( الطعن رقم 1721 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد اختصاص المحكمة فى نظر الطعون فى القرارات الصادرة من لجان الطعن بوجوب التحقق عما إذا كانت تلك القرارات قد صدرت بالموافقة لأحكام القانون أم بالمخالفة لهذه الأحكام . لما كان ذلك ، فإنه يتعين على المحكمة حال نظر الطعن فى القرار باعتبار الطعن كأن لم يكن أن تتحقق أن اللجنة قد راعت الإجراءات التى ألزمها المشرع اتباعها قبل إصدار ذلك القرار من وجوب إخطار الطاعن بالجلسة الأولى بموجب الاستمارة (22) ضرائب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وأيضاً ذات الإجراء بالنسبة للجلسة المحددة لإصدار القرار بحيث إذا تخلف هذا الإجراء أو شق منه يتعين القضاء ببطلانه (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ حكم " تسبيب الحكم : التقريرات القانونية الخاطئة " . نقض " السبب غير المنتج " . انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية . غير منتج . ( الطعن رقم 1721 لسنة 64 ق ـ جلسة 9/6/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ من أنه متى كان الحكم صحيحاً فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعى عليه بالخطأ فى تقريراته القانونية ـ أياً كان وجه الرأى فيها ـ يكون غير منتج ولا جدوى منه ما دام هذا الخطأ ـ بفرض صحته ـ لا يؤثر فى النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها (4) . ــــــــــــ (3:1) نقض جلسة 1/2/1993 س44 ج1 ص426 . (1) نقض جلسة 19/1/1995 س46 ج1 ص197 .