⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 688 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1978-12-28 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان التقييم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى وعبد الرحمن عياد وعبد الحميد المنفلوطى وعبد العزيز هيبة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقييم المنشأة المؤممة إنما يقصد به إلى تقدير قيمتها وقت التأميم توصلاً لتحديد التعويض الذى يستحقه أصحاب المنشأة مقابل نقل ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 1963 و يتم ذلك بتحديد أصول المنشأة و خصومها و إستنزال هذه من تلك ، فإذا إستبعدت لجنة التقييم عنصراً من عناصر الأصول إنخفضت قيمة الأصول بمقداره و قل بالتالى صافى هذه الأصول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى علم المحاسبة أن حساب رأس مال المنشأة يتمثل فيما يودعه صاحبها فيها من نقود و بضاعة و أصول أخرى بما يجعله دائناً للمنشأة بقيمتها و أن ما يأخذه لنفسه من أموال المنشأة يعد من المسحوبات التى تجعله مديناً لها بقيمة ما أخذ ، فإذا ما رؤى قفل حساب المسحوبات نهائياً وجب ترحيل رصيده المدين إلى حساب رأس المال الذى تنخفض قيمته تبعاً لذلك بمقدار تلك المسحوبات .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من قرار لجنة تقييم الشركة المؤممة و المقدم ضمن أوراق الطعن أن اللجنة أدرجت ضمن الأصول المتداولة للشركة تحت بند " حسابات ترحيل الأرباح و الخسائر و الضرائب إلى حساب الخصوم تحت بند " القروض ‎" مبالغ قدمت من الشركاء لتمويل خزينة الشركة يداينون الشركة به ، و أجرت اللجنة المقاصة بين هذين المبلغين و عملت بالفرق بينهما مخصصاً ، مما يتضح منه أن اللجنة لم تحتسب المبلغ الذى طلب الطاعنون براءة ذمتهم منه ضمن أصول الشركة الذى آل إلى الدولة و الذى يعوض الشركاء عنه نفاذاً لقانون التأميم مما مقتضاه أن تلك المسحوبات لم تكن من بين الحقوق التى إنتقلت ملكيتها إلى الدولة وقت التأميم ، فلا تكون الشركة المطعون عليها الأولى التى إدمجت فيها الشركة المؤممة دائنة بتلك المبالغ للشركاء حتى يحق لها مطالبتهم بها .