الطعن رقم 339 لسنة 20 قضائية
النقض المدني
1953-6-18
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
سمسرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجرة السمسار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد وكيل المحكمة ومصطفى فاضل وأحمد العروسى ومحمود عياد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفي العقد السعي في إتمام الصفقة، ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت أنهما ناطا به سويا هذا المسعى، وذلك ما لم يقم اتفاق على غير ذلك. وإذن فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت بأنها لم تكلف المطعون عليه الأول بوصفها راغبة في البيع بالسعي لإيجاد مشتر وإنما كان مكلفا من قبل راغب الشراء وأنه تقدم لها على هذا الاعتبار طالبا التصريح بمعاينه المحل المراد بيعه فأذنت له بمقتضى التصريحين المقدمين في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى على الطاعنة بقيمه السمسرة التي طلبها المطعون عليه الأول لم يحفل بالتحقق من أن الطاعنة كلفته السعي في الصفقة وإنما اعتبر التصريح له بمعاينة البيع كافيا وحده في الإثبات وهو استخلاص غير سائغ إذ ليس من شأن التصريح له من جانب البائع بمعاينة المبيع أن يفيد تكليفه كسمسار بالوساطة في البيع ومن ثم يكون الحكم قاصر التسبيب في هذا الخصوص قصورا يستوجب نقضه.