الطعن رقم 978 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى حكم المواد 76 ، 77 ، 79 ، 86/2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 فى شأن الضرائب على الدخل يدل على أن الضريبة على أرباح المهن غير التجارية تسرى على الإيراد الناتج من النشاط المهنى فى سنة المحاسبة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة على اختلاف أنواعها التى أدت إلى تحقيق الإيراد ومنها الرسوم والاشتراكات وكذا نسبة الخصم والتبرعات والإعانات الوارد ذكرها فى المادة 77 من هذا القانون ومنها نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى ، وأن الأصل أن تقدر هذه التكاليف تقديراً فعلياً من واقع دفاتر الممول المنتظمة ومستنداته التى تعتمدهــا مصلحة الضرائب أو المؤشرات والقرائن المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة 86 من القانون سالف الذكر والتى يتعين أن يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية وإلا قدرت هذه التكاليف حكماً بواقع 20% من إجمالى الإيراد مقابل جميع التكاليف على اختلاف أنواعها ومسمياتها إذ جاء نص المادة 79 عاماً مطلقاً دون أن يغاير بين التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة وبين المصروفات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير المالية إذ أصدر القرار رقم 17 لسنة 1984 بشأن " مؤشرات الدخل وغيرها من القرائن التى تكشف عن الأرباح الفعلية للأطباء وتكاليف مزاولة المهنة وصافى الربح عند عدم وجود دفاتر منتظمة " تنفيذاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 86 سالفة الذكر والمنشور فى الوقائع المصرية فى أول مارس سنة 1984 ـ العدد 53 ـ ونص فى مادته الأولى على أن " فى حالة عدم وجود دفاتر منتظمة يكون تقدير وعاء الضريبة بناء على المؤشرات والقرائن الآتية : أولاً : ……. ثانياً : مؤشرات المصروفات ……. رابعاً : استهلاك الأدوات الطبية بحسب الاستهلاك المناسب مع التفرقة بين الأجهزة العادية ……. خامساً : تحسب مصاريف شراء الخامات والمواد الطبية اللازمة لنشاط الطبيب وفقاً لاحتياجات العمل ونوع التخصص . سادساً : تحسب باقى المصروفات كالمصروفات النثرية والنظافة وغيرها وفقاً لاحتياجات العمل . ومن ثم فإنه يتعين تقدير وعاء الضريبة للطبيب من الإيراد الناتج من نشاطه بعد خصم مؤشرات المصروفات الواردة بهذا القرار بديلاً عن النسبة الإجمالية المقررة حكماً بواقع 20% المذكورة فى المادة 79 على أن يضاف لهذه المؤشرات كذلك نسبة 10% مقابل الاستهلاك المهنى وفقاً لحكم المادة 77 من ذات القانون.