الطعن رقم 959 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-22
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة (565/1) من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 أن المشرع وضع شرطين لقبول الاعتراض على حكم شهر الإفلاس أولهما : أن يكون المعترض من غير الخصوم فى دعوى الإفلاس ولم يكن طرفاً فيها . ثانياً : أن يكون لـه مصلحة فى الاعتراض على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل أحكام المادة (241) من قانون المرافعات والتى تنظم شروط قبول الالتماس بإعادة النظر فى الأحكام إذ أورد فى أسبابه إلى ضرورة توافر شرطين فى رفع الاعتراض أولهما أن يكون الحكم معتبراً حجة على المعترض ولم يكن قد أدخل أو تدخل فى الخصومة الأصلية بشرط أن يثبت غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . ثانيهما : إذ كان المعترض دائناً أو مديناً متضامناً مع من صدر ضده الحكم أو كان دائناً أو مديناً معه بالتزام غير قابل للتجزئة ، وخلص الحكم إلى رفض الاعتراض لكون الأوراق قد جاءت خالية من توافر الغش والإهمال الجسيم من جانب المعترض حال كون ذلك غير لازم فى شروط الاعتراض ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً .