⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8640 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1،2) ضرائب " ضريبة الدمغة ورسم التنمية : وعاء الضريبة " . بنوك " الحساب المصرفى " . قانون " قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " . (1) تحمل العميل عند فتح حساب مصرفى ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية . كيفيته . المادتان 58 ، 59 ق 111 لسنة 1980 المعدل ولائحته التنفيذية . ( الطعن رقم 8640 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/2/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ لما كان الثابت من قرارات لجنة الطعن الضريبى أرقام 266 ، 267 ، 268 لسنة 1992 التى طعن عليها البنك المطعون ضده أن محل النزاع هو تقديرات مأمورية الضرائب المختصة لضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية التى فرضها القانون رقم 111 لسنـة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة المعدل بالقانونين رقمى 104 لسنة 1987 ، 224 لسنة 1989 على فتح الحساب المصرفى ومنها دفاتر التوفير وكان مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون المشار إليه أن المشرع قد فرض ضريبة نوعية على كل حساب يفتح فى المصارف ويتحمل العميل هذه الضريبة ويؤديها عند فتح الحساب وفقاً لنص المادتين 7 ، 15 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 1980 بلصق طوابع الدمغة أو بآلات التخليص أو بالتأشير (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) الإعفاءات المقررة بالقانون 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 230 لسنة 1989 بشأن الاستثمار . قصرها على ما تحققه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح . مؤداه . خروج ضريبة الدمغة النوعية ورسم التنمية عند فتح حساب مصرفى ببنك فى المنطقة الحرة من هذه الإعفاءات . علة ذلك . التزام البنك بتحصيلها من العملاء عند فتح حسابهم بالبنك وتوريدها إلى مصلحة الضرائب . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعفاء البنك المطعون ضده من هذه الضريبة . خطأ فى القانون . ( الطعن رقم 8640 لسنة 65 ق ـ جلسة 26/2/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من هذه الضريبة طبقاً لنص المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار قانون قطاع استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة الذى ألغى وحل محله القانون رقم 230 لسنة 1989 بشأن نظام الاستثمار الذى تضمنت المادة 37 منه هذا الإعفاء حال أنه يبين من استقراء نصوص القانونين المشار إليهما فى شأن ما تضمناه من إعفاءات أن هذه الإعفاءات قاصرة على ما تصيبه المنشآت والأنشطة التجارية فى المناطق الحرة من أرباح عن نشاطها التى كانت تلزم بالضريبة عنه لو لم تكن تباشر نشاطها بالمنطقة الحرة وهو ما لا محل لتطبيقها بشأن ضريبة الدمغة محل النزاع التى يلتزم عملاء البنك المطعون ضده بدفعها عند فتحهم للحساب المصرفى لديه ويلتزم هو بعد تحصيلها بتوريدها إلى مصلحة الضرائب ( الطاعنة ) وهؤلاء العملاء غير مخاطبين بقوانين الاستثمار المشار إليها فلا ينصرف الإعفاء الوارد بها إليهم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائى بإلغاء قرارات لجنة الطعن الصادرة بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب على سند من أن البنك المطعون ضده معفى من ضريبة الدمغة محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه (2) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ