⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7879 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: التماس اعادة النظر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " حالات الطعن بالنقض " . إلتماس إعادة النظر . أسباب الطعن انحسارها فى صدور الحكم استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم . أثره . الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بالنقض . م 241/1 ق مرافعات . (الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق جلسة 23/12/2003 ) ــــــــــــــــــــــــــــ 1 - متى كانت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى أنه صدر استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم أثر فى قضائه فإن الطعن عليه يكون طبقاً للمادة 241/1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ 1 - ج