الطعن رقم 7879 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
التماس اعادة النظر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) نقض " حالات الطعن بالنقض " . إلتماس إعادة النظر .
أسباب الطعن انحسارها فى صدور الحكم استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم . أثره . الطعن عليه بالتماس إعادة النظر وليس بالنقض . م 241/1 ق مرافعات .
(الطعن رقم 7879 لسنة 66 ق جلسة 23/12/2003 )
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 - متى كانت أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قد انحسرت فى أنه صدر استناداً إلى غش ارتكبه أحد الخصوم أثر فى قضائه فإن الطعن عليه يكون طبقاً للمادة 241/1 من قانون المرافعات بطريق التماس إعادة النظر وليس الطعن بطريق النقض (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 - ج