الطعن رقم 741 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " ميعاد الإقرار الضريبى " .
عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الميعاد باعتباره التزاماً عاماً على كافة الممولين من يُمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يُمسكها . أثره . التزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل20% من الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن .
( الطعن رقم 741 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/2/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مؤدى المواد 34 ، 35 ، 36 ، 37 ، 40 ، 187 / ثانياً من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن المشرع فرض التزامات على كافة الممولين من يمسك منهم دفاتر وسجلات ومن لا يمسكها منها أن يقدم كل منهم إقراراً عن أرباحه أو خسائره مقابل إيصال أو يرسله بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل الأول من إبريل من كل سنة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ورتب على عدم تقديم الإقرار فى الميعاد إلزام الممول بسداد مبلغ إضافى يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف فى حالة الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " الضريبة العامة على الدخل : إجراءات ربط الضريبة " .
الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل . التزامه بتقديم إقراراً سنوياً بمجموع صافى إيراداته والتكاليف الواجبة الخصم . اختلاف بياناته عن البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية . علة ذلك . مؤداه . تقديم أحدهما لا يجزئ عن الآخر . تخلف الممول عن تقديمه . أثره . إلزامه بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن . توقيع هذا الجزاء . شرطه . ثبوت تجاوز صافى الإيرادات فعلاً حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص . المواد 102 ، 103 ، 104 ق 157 لسنة 1981 ، م 50 من لائحته التنفيذية .
( الطعن رقم 741 لسنة 67 ق ـ جلسة 14/2/2005 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ النص فى المواد 102 ، 103 ، 104 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 50 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 يدل على أن المشرع أوجب على الممول الخاضع للضريبة العامة على الدخل أو على أية ورقة مشتملة على بياناته التى فرضها الشارع عوناً لمأمورية الضرائب فى تحديد عناصـر ربط هذه الضريبة وهى تغاير بالضرورة البيانات الواجبة فى الإقرار الخاص بضريبة الأرباح التجارية والصناعية لاختلاف ماهية كل منهما بما مؤداه أن تقديم أحدهما لا يجزئ عن الآخر متى توافرت مبررات وجوبـه ، والممول الذى يتخلف عن تقديم إقرار الضريبة العامة على الدخل فى الميعاد يلزم بأداء مبلغ إضافى للضريبة يعادل 20% من قيمة الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائى يخفض إلى النصف إذا تم الاتفاق بين الممول والمصلحة دون الإحالة إلى لجان الطعن ، ويوقع هذا الجزاء طالما ثبت فعلاً تجاوز صافى الإيرادات الكلية السنوية الخاضعة للضريبة حد الإعفاء ولو لم يقر به الممول ابتداءً ولم يتكشف إلا بعد المراجعة والفحص ووفقاً لما يستقر عليه الربط النهائى (2) .
ــــــــ
1 ـ الطعن رقم 10196 لسنة 66 ق ـ جلسة 31/7/2003 .
الطعن رقم 9934 لسنة 65 ق ـ جلسة 10/7/2002 " هيئة عامة " .
2 ـ الطعن رقم 623 لسنة 63 ق ـ جلسة 11/5/2000 .