⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 684 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى: افلاس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) دعوى " الخصوم فى الدعوى " . شركات . إفلاس . حكم . 1 ـ استقلال شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها . اختصامها فى شخص ممثلها يجعلها الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دونه بصفته الشخصية . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها ، وإذا اختصمت فى شخصه تكون هى الأصيلة فى الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إشهار إفلاس الشركة الطاعنة وممثلها القانونى بصفته . مؤداه . انصراف هذا الحكم للشركة وحدها دون الممثل القانونى لها . علة ذلك . قيام الأخير بالطعن بالنقض على الحكم واتخاذه من مقر هذه الشركة عنواناً له بصحيفة الطعن . أثره . اعتبار الطعن مقام من الشركة دون غيرها . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان الثابت من صحيفة الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الثانية خاصمت شركة مافا انترناشيونال للمقاولات والتجارة ـ وهى شركة مساهمة ـ وطلبت إشهار إفلاسها ، وقضت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 248 لسنة 2001 إفلاس الجيزة الابتدائية القاضى بإشهار إفلاس الشركة سالفة الذكر ، كما أن الثابت من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده الأول خاصم الطاعن بصفته الممثل القانونى لشركة مافا انترناشيونال للمقاولات والتجارة وطلب الحكم بإشهار إفلاس الشركة وممثلها بصفته وقضى الحكم بإشهار إفلاسها والطاعن بصفته الممثل القانونى لها ، فإن الحكم يكون موجهاً ضد الشركة وينصرف أثره إليها وحدها باعتبارها الخصم الأصيل فى الدعوى دون ممثلها وإذ قام الأخير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعنين الراهنين واتخذ من مقر الشركة الثابت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها عنواناً لـه بصحيفة الطعنين ، فيكون الطعنان مقامين من الشركة المقضى بإشهار إفلاسها دون غيرها (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ إفلاس " تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الإفلاس " . نيابة عامة . دعاوى الإفلاس . حضور النيابة العامة فيها . أمر غير لازم . لا يترتب على تخلفة البطلان . علة ذلك . م 557 ق التجارة الجديد 17 لسنة 1999 . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ مؤدى نص المادة 557 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر 1999 أن حضور النيابة العامة فى دعوى الإفلاس قد أضحى أمراً غير لازم لا يترتب على تخلفه البطلان (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ إفلاس " الحكم بشهر الإفلاس " . تجزئة . حكم " حجية الحكم " . الحكم بشهر الإفلاس . ماهيته . تعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم . علة ذلك . مؤداه . لا محل لإعمال تطبيق المادة 218 مرافعات . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ لما كان نص المادة 218 من قانون المرافعات يوجب اختصام من لم يختصم فى الطعن من المحكوم عليهم فى نزاع لا يقبل التجزئة ، إلا أن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس ينشئ حالة قانونية هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وتتعدى آثاره طرفى الخصومة إلى غيرهم باعتبار أن الحكم لـه حجية مطلقة لا يصدر لمصلحة الدائن الذى طلبه فحسب وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الخصومة أو كانوا دائنين غير ظاهرين طالما أن دينهم كان مستحقاً قبل الحكم إذ لهم أن ينضموا إلى التفليسة بعد صدور حكم شهر الإفلاس وبالتالى لا محل لإعمال نص المادة 218 المار ذكره .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
(5 ، 6) إفلاس " شهر الإفلاس " . نظام عام . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين " . 5 ـ قواعد الإفلاس اعتبارها من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان . تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الصادر بناء على طلبه . غير مؤثر على قيام هذا الحكم واستمرار أثره . علة ذلك . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الائتمان ، ويترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم وإعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب ، وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
6 ـ تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع . مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6 ـ المقرر أن تقدير جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ، وحالة التوقف عن الدفع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله (5) .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
7 ـ إفلاس " التوقف عن الدفع " . حكم . تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع . للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو ذوى المصلحـة تعديل ذلك التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة . انقضاء ذلك الميعاد . أثره . اعتبار التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً . عدم جواز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . ( الطعنان رقما 684 ، 783 لسنة 73 ق ـ جلسة 5/7/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7 ـ مؤدى نص المادة 563 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 ـ الذى يحكم واقعة الدعوى ـ يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع فى صدد تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع أجاز للمحكمة التى قضت بإشهار الإفلاس تعيين تاريخ مؤقت للوقوف عن الدفع من تلقاء ذاتها أو بناء طلب من النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة ولها تعديل هذا التاريخ إلى انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون التى تم تحقيقها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها على النحو المبين فى المادة 653/1 من هذا القانون ، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً ، واستقراراً للمعاملات حدد المشرع الفترة التى يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ الوقوف عن الدفع بسنتين ولا يجوز إرجاع تاريخ الوقوف إلى أكثر منها وذلك من تاريخ صدور الحكم بإشهار الإفلاس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بإشهار الإفلاس صدر بتاريخ 28/5/2003 وحدد تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع 25/5/2000 أى بمدة تزيد على سنتين وهو ما يعيبه (6) . ـــــ (1 ، 2) الطعن رقم 458 لسنة 70 ق ـ جلسة 28/5/2001 . نقض جلسة 7/11/1996 مجموعة المكتب الفنى السنة 47 ج2 ص1266 . 3 ـ الطعن رقم 601 لسنة 69 ق ـ جلسة 28/3/2000 . 4 ـ نقض جلسة 11/12/1995 مجموعة المكتب الفنى السنة 46 ج2 ص1355 . 5 ـ الطعن رقم 458 لسنة 70 ق ـ جلسة 28/5/2001 . 6 ـ الطعن رقم 876 لسنة 71 ق ـ جلسة 22/4/2002 .