الطعن رقم 6423 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ضرائب " ضريبة التصرفات العقارية : الإعفاء منها " . قانون " سريان القانون من حيث الزمان " . إيجار .
إعفاء المساكن دون المستوى الفاخر لأغراض السكنى من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية . سريانه يبدأ من 1/1/1982 . علة ذلك . م/11 ق 136 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 6423 لسنة 62 ق ـ جلسة 8/3/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
النص فى المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 " فيما عدا المبانى من المستوى الفاخر يعفى اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ العمل بهذا القانون مالكو وشاغلو المبانى المؤجرة لأغراض السكنى التى أنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية ولا تدخل إيرادات هذه المساكن فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد " مفاد ذلك أن الإعفاء الوارد بهذا النص من الضرائب العقارية الأصلية والإضافية قاصر على المساكن دون المستوى الفاخر ويبدأ سريانه من أول يناير سنة 1982 وما بعدها ذلك أن هذا القانون قد صدر فى 27/7/1981 ونشر فى 30/7/1981 إلا أنه نص فى خصوص المادة (11) منه على أن يعمل بها من أول يناير التالى لتاريخ نشر القانون أى أن بدء سريانه يكون اعتباراً من 1/1/1982 وأن الأصل سريان القانون منذ نشره ما لم ينص القانون على موعد آخر ، وكان القانون سالف البيان لم يتضمن النص على إعماله على الوقائع السابقة على صدوره وإنما حـدد تاريخاً خاصاً لسريان هذا النص , ومن ثم فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه يكون قد خالف هذا النظـر لقضائه بعدم جواز ربط الضريبة على عقار التداعى فى عام 1981 وذلك استناد إلى أحكام المادة (11) من القانون 136 لسنة 1981 مما يعيبه ويوجب نقضه (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ ج .