الطعن رقم 62 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ دعوى " الصفة فى الدعوى " . ضرائب .
عدم منح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب أو مأموريتها . أثره . وزير المالية دون غيره هو الممثل لها أمام القضاء .
( الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ إن المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها وأن وزير المالية هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وطعون . لما كان ذلك ، وكان وزير المالية ـ الطاعن الأول بصفته ـ هو الذى يمثل مصلحة الضرائب دون غيره ومن ثم فإن الطعن من الطاعن الثانى بصفته غير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) ضرائب " ضريبة الدمغة النوعية : الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها فى مسائل الواقع " .
2 ـ المحررات والمطبوعات التى تسرى عليها ضريبة الدمغة النوعية . المواد 1 ، 8 ، 54 ق 111 لسنة 1980 إلا ما استثنى منها بالمادة (56) من القانون سالف الذكر . مؤداه . إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة من ضريبة الدمغة النوعية متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى بالمنشأة حتى ولو كانت موقعة من الغير . م 56/2 من القانون المشار إليه . علة ذلك .
( الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مفاد النص فى المواد 1 ، 8 ، 54 ، 56 من القانون رقم 111 لسنة 1980 الخاص بضريبة الدمغة يدل على أن المشرع أخضع المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والرقائع ونسخ المحرر وصوره والإيصالات والفواتير والمخالصات التى حددها القانون لضريبة الدمغة على الوجه المقرر به ثم استثنى بعضها فى المادة 56 من القانون سالف الإشارة إليه إذ نص على إعفاء الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفى المنشأة الواحدة متى كانت بقصد تنظيم العمل الداخلى حتى ولو كانت موقعة من الغير ، ذلك أنها إذا كانت غير موقعة من الغير ما كانت تخضع للضريبة وما كان المشرع فى حاجة للنص على إعفائها من الضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ محكمة الموضوع . لها السلطة فى استخلاص عما إذا كانت الإيصالات الداخلية بين موظفى المنشأة الواحدة خاصة بتنظيم العمل الداخلى بها من عدمه . علة ذلك .
( الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ التعرف على ما إذا كانت هذه الإيصالات خاصة بتنظيم العمل الداخلى من عدمه من مسائل الواقع التى تخضع لسلطة محكمة الموضوع تستقل بتقديره متى كان استخلاصها سائغاً ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ نقض " أسباب الطعن : السبب الوارد على غير محل " .
النعى الوارد على غير محل . غير مقبول .
( الطعن رقم 62 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/5/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ أسباب الاستئناف الفرعى المقام من الطاعن حسبما هو ثابت بالحكم المطعون فيه كان خاصاً بضريبة الدمغة النوعية على طلبات السلف وهو ما قرر به النائب عن الطاعن أمام الخبير وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض للضريبة النسبية على السلف واقتصر قضاؤه وفق منطوق الحكم على الضريبة النوعية الموضحة بتقرير الخبير ومن ثم يضحى النعى وارداً على غير محل من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ الطعن رقم 806 لسنة 70 ق ـ جلسة 26/1/2004 .
نقض جلسة 28/2/1989 مجموعة المكتب الفنى السنة 40 ج1 ص677 .
2 ـ نقض جلسة 6/3/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 45 ج1 ص464 .
3 ـ الطعن رقم 894 لسنة 59 ق ـ جلسة 1/7/2002 .
نقض جلسة 25/3/1996 مجموعة المكتب الفنى السنة 48 ج1 ص545 .