⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5955 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) شركات " شركة التضامن " . عقد " عقد الشركة : انتهاؤه " . انتهاء مدة عقد شركة التضامن والوارد به شرطاً بتجديده بعد انتهاء مدته دون تحديدها . أثره . تجديده ضمنياً لمدة سنة متكررة ما لم يطلب أحد أطرافه انتهاؤه طبقاً للعقد . م 526/2 مدنى . مثال . ( الطعن رقم 5955 لسنة 72 ق ـ جلسة 22/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26/11/1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13/11/1883 وقد نصت الفقرة الأخيرة من نص هذه المادة على أن ( تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى 0000 ) وقد نصت المادة 526/2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على أن ( فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) ، وكان البند سابعاً من عقد الشركة المؤرخ 26/11/1978 بين طرفى العقد ينص على أن ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد مـن تلقاء نفسها إذا لم يبد أحد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل ) . ومفاد هذا البند أنه وإن تضمن العقد شرطاً للتجديد الضمنى إلا أنه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد إليها العقد ، وعليه فإن عدم طلب إنهاء عقد الشركة من أحد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة أشهر على الأقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة أخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة ما لم يطلب أحد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائــى بإنهاء عقد الشركة على سند من أن عقد الشركة قد تجدد ضمناً سنة بعد سنة عملاً بنص المادة 526/2 مدنى وأن المطعون ضده أقام دعواه بالإنهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوماً فإنه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما أورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الأصلية ، إلا أنه قد أخطأ إذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب إنهاء الشركة إذ قرر بأنها خمسة عشر يوماً ، ولم تضمن الطاعنة نعياً عليه فى هذا فضلاً عن أنه أمر لا يتعلق بالنظام العام ، أما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فإنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم0000 لسنة 0000 مدنى كلى الأقصر المؤيد بالاستئناف رقم 0000 لسنة 000 ق الأقصر ـ والذى تمسكت الطاعنة بحجيته ـ قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بإنهاء عقد الشركة على سند من أن الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة أشهر من انقضاء مدتها ، ومن ثم فلا حجية له إذا ما رفعت الدعوى بالإنهاء مرة أخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد . ــــــــــــــــــــــ