الطعن رقم 450 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1978-12-18
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
امر على عريضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر على عريضة
⚖️ الرسوم القضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى ومحمود حسن حسين وسعيد عبد الماجد وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأوامر على العرائض - و على ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بما لهم من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض و تصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، و لذا لا تحوز تلك الأوامر حجية و لا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قانون الرسوم القضائية و المواد المدنية رقم 90 سنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964 قد نص فى مادته 34 على أن الأوامر التى تصدر على عرائض يفرض عليها رسم ثابت سواء قبل طلب إصدارها أو رفض ، و لا يغير من هذا النظر كون المطلوب فى تلك العريضة طلباً موضوعياً - بتسليم شاسيهات سيارات النقل - و ليس إجراءاً وقتياً و أن القاضى الوقتى قد إستجاب خطأ إلى هذا الطلب رغم خروجه عن إختصاصه ، ذلك أن السبيل لإصلاح هذا الخطأ هو التظلم فيه بمعرفة الصادر ضده الأمر و ليس إستصدار قائمة رسوم نسبية بإعتبار أن الأمر صدر فى دعوى معلومة القيمة لأن خطأالقاضى الوقتى لا يغير من طبيعة الأمر الصادر منه على عريضة .