⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 1 ، 2/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 والمادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 أن المشرع حرص على أن يضع لكل خدمة تخضع للضريبة اسماً تنفرد به على سبيل الحصر والتعيين وهو ما يخرجها عن المدلول العام المجرد ، بما لازمه اعتبار مقصود الشارع من عبارة " خدمات التشغيل للغير " مدلولاً محدداً لخدمات معينـة وردت على سبيل الحصر لا المثال ، لا ينصرف لغيرها ولا يقاس عليها ، وتأكيداً لهذا النظر فقد تدخل المشرع مفسراً عبارة "خدمات التشغيل للغير " وذلك بالقانون رقم 11 لسنة 2002 الصادر فى 20/4/2002 والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد (16 مكرراً ) فى 21/4/2002 ، إذ نصت المادة الأولى منه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من نصوص العقد المحرر فى 5/1/1987 بين الفندق الذى يمثله الطاعن وشركة يورو كازينو جروب أن الأخيرة عهد إليها باستغلال إحدى صالات الفندق لممارسة ألعاب القمار ، وأنها ـ بناء على ذلك ـ التزمت بتأثيث الصالة وعمل الديكورات بها وتزويدها بمعدات لعب القمار وتحديثها أولاً بأول ، فضلاً عن تقديم ضمان مالى لتنفيذ هذه الالتزامات ولمواجهة الخسائر التى تحدث بسبب الألعاب التى تمارس فى هذه الصالة ….. " ، ومفاد ذلك جميعه أن العلاقة بين الفندق الذى يمثله الطاعن والشركة المستغلة " شركة يورو كازينو جروب " هى فى حقيقتها علاقة إيجارية لمكان غير مجهز للاستغلال يقع عبء تجهيزه للاستغلال كصالة لممارسة العاب القمار على عاتق الأخيرة ، وهى ـ بهذه المثابة ـ علاقة تخرج عن مدلول عبارة " خدمات التشغيل للغير " على النحو السالف إيضاحه ، ومن ثم فلا يخضع الإيراد الناتج عنها " وهو المقابل المتفق عليه " للضريبة على المبيعات ، إذ لا ضريبة بغير قانون ينص عليها إعمالاً لحكم المادة (119) من الدستور ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخضاع هذه العلاقة للضريبة المذكورة تحت بند " خدمات التشغيل للغير " فإنه يكون معيباً .