⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5004 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ قانون " تفسير القانون " . عدم جواز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص . مؤداه . النص الصريح فى الدلالة على المراد منه لا محل لتقييده أو تأويله . ( الطعن رقم 5004 لسنة 63 ق ـ جلسة 26/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر أنه إذا وردت عبارة النص عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على حالات معينة واستبعاد حالات أخرى لما فى ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز لأنه متى كان النص عاماً صريحاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل لتقييده أو تأويله (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ رسوم " رسم التنمية " . ضرائب " رسم التنمية " . نقل " نقل برى : رسم التنمية على تذاكر السفر للخارج " . فرض رسم تنمية الموارد على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص أو تقييد . المادة 1 ق 47 لسنة 1984 والبند 14 ق 5 لسنة 1986 . أثره . وجوب تحصيلها على كل تذكرة أى كانت وسيلة السفر . برية أو بحرية أو جوية . علة ذلك . ( الطعن رقم 5004 لسنة 63 ق ـ جلسة 26/4/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ وإذ كان النص فى المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية موارد الدولة على بعض الأنشطة والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1986 الذى أضاف خمسة بنود أخرى تخضع لهذا الرسم ومن بينها البند الرابع عشر الذى نص على " تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية " وجاء هذا البند من ثلاث فقرات نصت الفقرة الأولى على سداد " 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمــل المنتفع بالتذكــرة المجانيـة بقيمة هذا الرسم " ونصت الفقرة الثانية على أنه " وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير المالية " ونص فى الفقرة الثالثة على أنه " وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية " . وجاء بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أنه " صدر القانون رقم 147 لسنة 1984 بشأن فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإنماء الموارد المالية للدولة وأضيفت بنودُ أخرى تخضع لهذا الرسم بموجب القانون رقم 5 لسنة 1986 وتضمن البند 14 منه فرض رسم قدره 25% من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية 000 " ومفاد ما تقدم أن المشرع وضع قاعدة عامة فى الفقرة الأولى بالبند 14 من القانون رقم 5 لسنة 1986 بفرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج وهى فقرة مستقلة جاء فيها النص عاماً مطلقاً دون تخصيص بوسيلة السفر وهو ما تأيد بما ورد بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية من فرض الرسم على كل تذكرة سفر للخارج دون تخصيص وبالتالى يشمل كافة وسائل السفر من بحرية أو جوية أو برية ، أما ما تضمنته الفقرة الثالثة من أن شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر تلتزم بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية إنما يتضمن تنظيماً لكيفية تحصيل هذا الرسم بالنسبة لهذه الشركات ، ولو قصد المشرع فرض الرسم على تذاكر السفر بالطائرات وحدها لنص على ذلك فى القاعدة العامة الواردة بالفقرة الأولى من البند 14 سالف البيان ، ولا مخالفة للقانون بالتالى فيما تضمنته لائحته التنفيذية ، إذ لا تعارض بينها وبين أحكامه . ــــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ نقض جلسة 6/1/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 42 ج1 ص104 . نقض جلسة 14/11/1983 مجموعة المكتب الفنى السنة 31 ج2 ص1595 .