⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-26
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون ـ إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون ـ ولما كان المشرع لم يمنح الشخصية الاعتبارية لمصلحة الضرائب ولا لمأمورياتها ، فإن وزير المالية يكون هو دون غيره من موظفيها الذى يمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى أو طعون ، ومن ثم لا يقبل اختصام المطعون ضدهم الثانى والثالث والرابع بصفاتهم فى الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها 000 الخدمة : كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق والنص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية منه على أنه " وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ، والنص فى المادة 18 منه على أنه : " على كل منتج صناعـى بلغ أو جاوز إجمالى مبيعاته خلال الإثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه ، وكذلك على مورد الخدمة 00 إذا بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها خلال تلك المدة هذا المبلغ ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض ويجوز بقرار من الوزير تعديل حد التسجيل المشار إليه . والنص فى المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " تفسر عبارة خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم " 11 " من الجدول رقم 2 المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانـون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له 0000 وأعمال الشحن والتفريغ 000 " فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط أعمال الشحن والتفريغ للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص آنف الذكر باعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق وأن هذا الحق لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد المشرع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكمٍ جديدٍ .