⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 468 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " الطعن الضريبى : ولاية المحكمة الابتدائية " . ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها فى قرار لجنة الطعن . قصرها على بحث موافقة القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . مفاده . ما لم يسبق عرضه على اللجنة أو بحثته لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة . مؤداه . عدم امتداد ولاية المحكمة إلى تقدير الأرباح ابتداءً . ( الطعن رقم 468 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ وعلى ما تقضى به أحكام المادتين 159 ، 160 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنــة 1981 أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قراراً لا يجوز طرحه ابتداءً أمام المحكمة وهو ما يستتبع أن ولايتها لا تمتد إلى تقدير الأرباح ابتداء أو التعرض لبحث أمر لم يسبق عرضه على اللجنة (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) ضرائب " إجراءات ربط الضريبة : لجان الطعن الضريبى " . صدور قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم حضور المطعون ضده أمامها وإبدائه عذراً . أثره . حيازة قرار اللجنة للحجية بشأن العناصر التى لم تتعرض لها . قصر ولاية المحكمة على بحث موافقة هذا القرار لأحكام القانون أو بالمخالفة له . ( الطعن رقم 468 لسنة 67 ق ـ جلسة 25/3/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ لما كان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح المطعون ضده من نشاطه المهنى ومن بعدها لجنة الطعن التى أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم حضور المطعون ضده أمامها وإبداء ما يعن له من أعذار وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبله ـ ولم تتعرض لبحث التقديرات عن سنوات الخلاف فإن لازم ذلك أن يحوز هذا القرار ـ أياً كان وجه الرأى فيه ـ حجية بشأن العناصر التى لم تتعرض لها اللجنة وتبحثها ويقتصر دور المحكمة على بحــث ما إذا كان هذا القرار موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له (2) . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) الطعن رقم 3255 لسنة 63 ق ـ جلسة 22/3/2003 . (2) قرب الطعن رقم 1282 لسنة 69 ق ـ جلسة 27/6/2000 .