الطعن رقم 458 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-5
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة (350) من قانون المرافعات يدل على أن حكمه لا ينصرف إلا إلى إحدى الجهات المبينة به على سبيل الحصر والتى يجمعها أنها وحدات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة وما يتبعها ومن ثم فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد الأولى من القرار بقانون رقم 22 لسنة 1957ببعض الأحكام الخاصة بمزاولة عمليات البنوك ، والمادة 21 من القرار بقانون رقم 163 لسنة 1957 ، والمادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 1466 لسنة 1964 والمواد 1 ، 5 ، 15 ، 18 ، 19 من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى والجهاز المصرفى ، أن النظام المصرفى فى مصر تتولاه أصلاً شركات مساهمة تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتباشر نشاطها وفقـاً لقـواعد هـذا القانـون ، ولا أثر لمساهمة الدولة فى رأسمالها على طبيعة عملياتها أو طرق إدارتها ، وأن مباشرة عمليات البنوك على سبيل الاحتراف مقصورة على هذه الشركات المساهمة ويحظر القيام بصفة أساسية وعلى وجه الاعتياد بأى عمل من أعمال البنوك ما لم يكن القائم به مسجلاً طبقاً للقانون فى سجل خاص يمسكه البنك المركزى ، إلا أن تسجيل البنك فى هذا السجل لا علاقة لـه بشخصية الشركة المساهمة ، وطبقاً لهذه التشريعات ليس للبنوك أى امتياز مما هو مقرر للمرافق العامة بل هى تباشر عملها كما يباشره أى تاجر آخر يخضع للقانون الخاص وعمالها لا يخضعون لقواعد الموظفين العموميين بل لعقد العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البنك المركزى يشرف عليها وعلى نشاطها فهى رقابة سببها أهمية النشاط المصرفى وذلك كله فيما عدا ما يرد بخلافه قانون خاص كبنك ناصر وغيره مما يعد هيئة عامة ذلك أن الأعمال التى تقوم عليها البنــوك بوجه عام ومنها البنك المطعون ضده تعتبر جميعها من قبيل الأعمال المصرفية التى تعتمد أصلاً على تنمية الادخار والاستثمار وتقديم خدماتها الائتمانية لمن يطلبها ، وأعمالها هذه بالنظر إلى طبيعتها تُخضعها لقواعد القانون الخاص وهى تباشرها بوسائل هذا القانون ولو كان رأسمالها مملوكاً كلياً أو جزئياً للدولة ولا تعد بالتالى من أشخاص القانون العام إذ لا صلة بين الجهة التى تملك أموالها وموضوع نشاطها ولا بطرائقها فى تسييره وليس من شأن هذه الملكية أن تحيل نشاطها عملاً إدارياً أو منفصلاً عن ربحها باعتبارها غرضاً نهائياً تتغياه بل هو مطلبها من تنظيمها لأعمالها وتوجيهها لها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما البين من الأوراق أن البنك المحجوز لديه ـ بنك القاهرة ـ قد انتظم فى شكل شركة مساهمة ويتبع أساليب الإدارة على النحو سالف البيان وفقاً للعرف المصرفى دون التقيد بالنظم والقواعد الإدارية والمالية المعمول بها فى المصالح الحكومية وليس من شأنه مساهمة الدولة فى رأسماله أن يجعله جهة حكومية أو هيئة عامة فلا يندرج ضمن الجهات التى حددتها على سبيل الحصر المادة 350 من قانون المرافعات سالف الذكر ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر قولاً منه بأن أموال البنك المطعون ضده تعد أموالاً عامة ويعد من الشركات التابعة للمؤسسات العامة وفق القانون الذى ينظمه مع غيره من بنوك القطاع العام فإنه يكـون معيبـاً.