الطعن رقم 395 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-13
ملخص / وقائع الدعوى:
افلاس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى إثبات توقف المحكوم عليه عن دفع ديونه وعليه فقد رسم له القانون أوضاعاً خاصة تكفل له العلانية من حيث إجراءات الإعلان عن صدوره ليكون حجة على الكافة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نظراً لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم فقد أجاز المشرع بنص المادة 390 من قانون التجارة الملغى وبنص المادة 565 من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجــارة الجديد المعمول به من أول أكتوبر 1999 لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ما لم يكن قد طعن على الحكم بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف بما مؤداه أنه لا يجوز لأى دائن آخر للمدين الذى صدر الحكم بشهر إفلاسه أن يرفع دعوى أخرى على ذات المدين بطلب شهر إفلاسه طالما أن الدعوى الأولى ما زالت قائمة أو صدر فيها حكم نهائى ولم تنته إجراءات التفليسة وهو ما يعبر عنه بوحدة الإفلاس أو أن الإفلاس لا يرد على الإفلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بصحة دفاع الطاعن بأنه قد صدر حكم بشهر إفلاسه فى الدعوى رقم 920 لسنة 1989 جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 14/11/1990 قد رفض دفاعه بعدم جواز الحكم بشهر إفلاسه مرة أخرى على سند من خلو الأوراق مما يدل على تنفيذ هذا الحكم بعد وأنه قد صدر الحكم فى استئنافه رقم 2951 لسنة 107 ق القاهرة ببطلانه والقضاء مجدداً بشهر إفلاسه وأن هذا الحكم الأخير قضى بنقضه والإحالة فى الطعن رقم 6206 لسنة 64 ق بجلسة 11/12/1995 إلا أنه لم يتم تعجيل السير فى هذا الاستئناف ممن له مصلحة حالة أن عدم تعجيل السير فى هذا الاستئناف ممن له مصلحة ـ كما ذهب الحكم المطعون فيه ـ يترتب عليه اعتبار الحكم الابتدائى الصادر بشهر إفلاس الطاعن ما زال قائماً حيث عادت له حجيته أياً كان العوار الذى أصابه مما يترتب عليه عدم جواز الحكم مرة أخرى بشهر إفلاس الطاعن بل كان يجب على المطعون ضدهم الثلاثة الأول التقدم بديونهم فى تفليسة الطاعن المعين فيها وكيل الدائنين ، وإذ خالـف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون.