⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3342 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-4-8
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التزام الناقل البحرى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسلمية إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ، ويقع على عائق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام ، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 103 من قانون التجارة البحرى قد نصت على أنه " يجب على القبودان أن يطلب ممن استلم البضائع وصلاً باستلامها وإذا لم يكن موجوداً فعليه أن يتحصل على شهادة من ديوان الجمرك تثبت إخراج البضائع المذكورة من سند المشحونات وإلا كان ملزماً بجميع التعويضات لملاك البضائع أو لمستلميهـا ". بما مفاده أن على الناقل تقديم دليل إستلام المرسل إليه للبضاعة دفعاً لمسئوليته .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عدداً أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز ، وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها ـ الناقلة ـ ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لا يد لها فيه ، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لإستمارة تسليم صاحبه ـ وبفرض وجود أصلها ـ لم تعد لإثبات العجز وإنما هى معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .