الطعن رقم 340 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1978-12-10
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انهاء عقد العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد الوهاب حسن سليم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص الفقرة الأولى من المادة 81 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 سنة 1959 على أن " ينتهى عقد العمل بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله ... و ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل " و كان المقصود بالعجز المبرر لإنهاء العقد هو العجز عن أداء العمل المتفق عليه بصفة دائمة على وجه مرض و لو كان العامل قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير ، و لا يشترط أن يكون العامل عاجزاً عجزاً كاملاً بل يكفى أن يكون غير قادر على أداء ذات العمل المتفق عليه ، و إذ كان الحكم المطعون عليه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أن رفض الطاعنة إسناد عمل خفيف نهاراً إلى المطعون ضده الأول غير العمل المتفق عليه تنفيذاً لقرار القومسيون الطبى التابع للمطعون ضدها الثانية يعتبر عملاً جائزاً دفع المطعون ضده الأول إلى الإمتناع عن العمل كلية بما تعتبر معه أنها فصلته فصلاً تعسفياً يستوجب إستحقاقه الحقوق العمالية المطالب بها دون أن يعرض الحكم لما أيدته الطاعنة من دفاع بأن المطعون ضده الأول لم يعد صالحا للوظيفة التى عين فيها و تضمنها عقد العمل بسبب عجزه عن تأدية وظيفته ، و أنه هو الذى أمتنع عن تنفيذ هذا العقد مخلاً بشروطه ، و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد عابه القصور فى التسبيب .