الطعن رقم 294 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ـ 2) تزوير . إثبات . حكم " استنفاذ الولاية " . خبرة .
1 ـ عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً . م 44 إثبات . علة ذلك . ثبوت فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف . لا يعنى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً وجدياً .
( الطعن رقم 294 لسنة 74 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ مفاد نص المادة (44) من قانون الإثبات ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يجوز الحكم بصحة الورقة وفى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بصحة الورقة أو تزويرها سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات ما ادعاه أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من مطاعن على التصرف المثبت فيها ، إذ يقتصر الأمر فى الادعاء بالتزوير على إنكار صدور الورقة من المتصرف دون التعرض للتصرف فى ذاته من حيث صحته أو بطلانه ، فإذا ما ثبت للمحكمة فساد الادعاء بالتزوير وصحة إسناد التصرف إلى المتصرف فإن ذلك لا يقتضى بطريق اللزوم أن يكون هذا التصرف صحيحاً أو جدياً (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ فصل المحكمة فى كون الادعاء بالتزوير منتج . لا محل بعد ذلك للعودة إلى مناقشة ما فصلت فيه . علة ذلك .
( الطعن رقم 294 لسنة 74 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ المقرر أن فصل الحكـم الصــادر بندب خبير فى الطعن بالتزوير باعتباره منتجاً يمنع ذات المحكمة من العودة إلى مناقشة هذه المسألة التى خرجت من ولايتها (2) .
ـــــــ
(1) نقض جلسة 31/1/1991 مجموعة المكتب الفنى السنة 42 ج1 ص352 .
(2) الطعن رقم 432 لسنة 68 ق ـ جلسة 18/2/1999 .