الطعن رقم 2254 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة الثانية من القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا قد نصت على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " ، وإذ تم النشر فى 11/7/1998 فإن هذا القانون لا يكون نافذاً إلا من اليوم التالى ولا تستطيل أحكامه العلاقات التى تكون قد تكونت قبل هذا التاريخ ، إذ أن هذا القانون كغيره من القوانين يسرى بأثر مباشر ولم يجعل له المشرع أثراً رجعياً ومن ثم فهو يسرى علـى الأحكــام التى تصدرها المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص ضريبى بعد هذا التاريخ وهو ما أبانت عنه المذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر حيث أوردت أن الحكمة من الإسراع بإصداره هى وجود كثير من الدعاوى المعروضة على المحكمة الدستورية العليا تتعلق بنصوص ضريبية مطعون بمخالفتها للدستور ، وعلى ذلك فإن الأحكام الصادرة بعدم الدستورية قبل نفاذ القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 لا يمسها ذلك التعديل ولا يسرى عليها وتظل خاضعة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والتى تجعل للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية نص ضريبى ـ ومنها الحكم فى القضية رقم 18 لسنة 8 قضائية " دستورية " بتاريخ 3/2/1996 القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية تعديل جدول الضريبة المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك ، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى ، وكذلك بسقوط قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 ، 137 لسنة 1986 الذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (7) مكرراً بتاريخ 17/2/1996 ـ أثراً رجعياً مما يجعل النص الضريبى المقضى بعدم دستوريته منعدماً ابتداء لا انتهاء .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
واجب محكمة النقض ـ التزاماً بالشرعية الدستورية المتعلقة بالنظام العام ـ التصدى لتطبيق الحكم المطعون فيه لهذا النص . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة ذمة المطعون ضده بصفته من المبلغ المطالب به تأسيساً على عدم خضوع السلعة محل التداعى للبندين رقمى 58 ، 100 من قرارى رئيس الجمهورية رقمى 360 لسنة 1982 ، 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المقضى بعدم دستوريتهما على النحو سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة القانونية الصحيحة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4) حكم " تسبيب الحكم : التقريرات الخاطئة " . نقض " سلطة محكمة النقض " .
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة . ورود تقريرات قانونية خاطئة بأسبابه لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء دون نقضه .
( الطعن رقم 2254 لسنة 58 ق ـ جلسة 22/4/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة لا يبطله بعد ذلك ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء دون أن تنقضه (4) .
ـــــــ
(1) الطعن رقم 1181 لسنة 69 ق ـ جلسة 22/3/2003 .
(2) ت .
(3) الطعن رقم 109 لسنة 60 ق ـ جلسة 3/2/1997 .