⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-10
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ حكم " تسبيب الحكم : ما لا يعد قصوراً " . إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح . لا قصور . ( الطعن رقم 207 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانونى صحيح فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ قانون " تفسيره " . النص الواضح الدلالة على المراد منه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله . ( الطعن رقم 207 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : وعاء الضريبة : تقديره " . الأصل خصم التكاليف من إجمالى الإيرادات لا من صافيها . ما لم ينص القانون على غير ذلك . ( الطعن رقم 207 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ الأصل فى التكاليف أنها تخصم من إجمالى الإيرادات لا من صافيها ما لم ينص القانون على غير ذلك (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
(4 ، 5) ضرائب " الضريبة على شركات الأموال : الاستهلاك الإضافى " . شركات " شركات الأموال " . 4 ـ الآلات والمعدات الجديدة والتى تشتريها شركات الأموال لاستخدامها فى الإنتاج . وجوب خصم 25% من تكلفتها من صافى الربح ولمرة واحدة من تاريخ الاستخدام باعتبارها من التكاليف الواجبة الخصم . علة ذلك . ( الطعن رقم 207 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 4 ـ يدل النص فى المادة 114 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والواردة فى الكتاب الثانى والخاص بالضريبة على أرباح شركات الأموال أن المشرع عد من ضمن التكاليف الواجبة الخصم من ناتج العمليات على اختلاف أنواعها التى تقوم بها شركات الأموال ويتحدد تبعاً لهـا صافى أرباحها الخاضعة للضريبة إلى جانب الاستهلاكات الحقيقية ، الاستهلاك الإضافى الذى يتعين أن يخصم بالنسبة سالفة البيان من تاريخ استخدام الآلات والمعدات فى الإنتاج ولمرة واحدة بغية تشجيع هذه الشركات وتحفيزها على تجديد أصولها الرأسمالية لتحسين وزيادة إنتاجها (4) .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
5 ـ تحقق موجبات نسبة الاستهلاك الإضافى . أثره . استبعادها من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها . مفاد ذلك . عدم اعتبارها إعفاء ضريبياً قائماً بذاته يخصم من صافى الربح . أساس ذلك . المادتان 119 ، 120 ق 157 لسنة 1981 . ( الطعن رقم 207 لسنة 64 ق ـ جلسة 10/5/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 5 ـ متى تحققت موجبات خصم نسبة الاستهلاك الإضافى على ذلك النحو استبعدت من مجمل إيرادات الشركة لا من صافى أرباحها وبالتالى فإنها لا تعد إعفاءً ضريبياً قائماً بذاته يتعين خصمه من صافى الربح ، الأمر الذى يؤكده أن المشرع أفرد فى المادتين 119 ، 120 من القانون 157 لسنة 1981 بياناً بأنواع الإعفاءات الضريبية والتى ليس من بينها الاستهلاك الإضافى (5) . ــــــــ (1) نقض جلسة 9/5/1988 مجموعة المكتب الفنى السنة 39 ج2 ص930 . نقض جلسة 22/11/1987 مجموعة المكتب الفنى السنة 38 ج2 ص974 . (2 : 5) الطعن رقم 8537 لسنة 66 ق ـ جلسة 8/4/2003 . (2 : 4) الطعن رقم 5551 لسنة 65 ق ـ جلسة 24/12/2002 .