الطعن رقم 1601 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-26
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 18/1 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على أن " تسرى الضريبة على الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أراضى فضاء أو أراضى زراعية بقصد بيعها لإقامة مبانى عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأراضى بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد تقسيمها والقيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون الملغى رقم 146 لسنة 1950 كما لا يشترط أن يصدر بشأن هذه الأراضى قرار تقسيم معتمد أو حتى مشروع عرفى به غير معتمد من الجهة الإدارية المختصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كــان النص واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله استهداء بالمراحل التشريعية التى سبقته أو الحكمة التى أملته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم قام بالتصرف بالبيع لقطع صغيرة مجزأةً بالأمتار معدة للبناء من أرض آلت إليه بالميراث فى خلال سنوات النزاع كما جاء بمذكرة تقدير الأرباح ومحضر المناقشة التى أجريت مع المورث وما جاء أيضاً بنماذج 18 ، 19 ضرائب المرفقة بالملف الفردى فإن الواقعة المنشئة للضريبة تكون قد تحققت وفقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 157 لسنة 1981 سالفة البيان وبالتالى يخضع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجاريـة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائى وتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بإلغاء تقديرات المأمورية لصافى أرباح مورث المطعون ضدهم عن نشاطه فى تقسيم الأراضى وبيعها للبناء خلال سنوات المحاسبة لإنعدام الواقعة المنشئة للضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .