⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1555 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
1 ـ نقض " أسباب الطعن : النعى المجهل " . عدم بيان سبب النعى تفصيلاً وموضع العيب فى الحكم وأثره فى قضائه . نعى مجهل غير مقبول . ( الطعن رقم 1555 لسنة 59 ق ـ جلسة 14/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن صحيفة الطعن بالنقض يجب أن تشتمل على الأسباب التى بنى عليها مبينة بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنها الغموض والجهالة ، كما يجب بيان أسباب الطعن بالتفصيل مع تحديد العيب المنسوب للحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وإلا كان النعى مجهلاً غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان سبب النعى يدور حول مسئولية المطعون ضدها الثالثة التقصيرية دون بيان عناصر تلك المسئولية وخطأ الحكم فى شأنها فإن النعى يكون مجهلاً وغير مقبول (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ حكم " إصدار الحكم " " إغفال الفصل فى بعض الطلبات " . دعوى " الطلبات فى الدعوى " " سقوط الخصومة " . إغفال المحكمة الفصل فى طلب موضوعى . سبيل تداركه . الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه . عدم تقيد الطالب فى ذلك بمواعيد الطعن فى الحكم . م (193) مرافعات . عدم تحديد ميعاد لتقديم هذا الطلب . أثره . وجوب الرجوع إلى القواعد العامة م 134 ق مرافعات . مؤداه . سقوط حق تقديمه بمرور سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى . ( الطعن رقم 1555 لسنة 59 ق ـ جلسة 14/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع آثر أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه عن سهو أو غلط دون أن يتقيد الطالب فى ذلك بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم كما وأن المادة 134 مرافعات تنص على أنه " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى " . ولئن كان المشرع لم يحدد ميعاد تقديم طلب ما أغفلته المحكمة من طلبات موضوعية إذ جاء نص المادة 193 مرافعات دون تحديد ميعاده فى هذا الشأن إلا أنه يتقيد بالقواعد العامة ومنها نص المادة 134 مرافعات السالف بيانه الخاص بسقوط الخصومة بانقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضى فيها (2) . ـــــــــــ 1 ـ نقض جلسة 28/2/1981 مجموعة المكتب الفنى السنة 32 ج1 ص710 . 2 ـ قرب نقض جلسة 18/1/1996 مجموعة المكتب الفنى السنة 47 ج1 ص194 .