الطعن رقم 1439 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ـ 2) حكم " بطلانه " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " . دعوى " الدفاع الجوهرى " " الدفاع فى الدعوى " . محكمة الموضوع .
1 ـ إغفال الحكم بحث دفاع جوهرى أبداه الخصم . أثره . بطلان الحكم .
( الطعن رقم 1439 لسنة 59 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهى إليها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه . إغفال الرد عليه . قصور .
( الطعن رقم 1439 لسنة 59 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه فى أسباب حكمها وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) نقل بحرى . معاهدات " معاهدة بروكسل " . تعويض .
تحديد مسئولية الناقل البحرى فى معاهدة بروكسل . اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به .
( الطعن رقم 1439 لسنة 59 ق ـ جلسة 27/12/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والمعمول بها فى مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر فى31/1/1944 ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن التحديد القانونى لمسئولية الناقل البحرى التى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن وهو مائة جنيه إنجليزى عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى يعتبر حداً أقصى للتعويض القانونى الذى يمكن أن يحكم به (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 7/7/1996 مجموعة المكتب الفنى السنة 47 ج2 ص1099 .
(2) نقض جلسة 4/12/1996 مجموعة المكتب الفنى السنة 47 ج2 ص1460 .
(3) نقض جلسة 16/4/1984 مجموعة المكتب الفنى السنة 35 ج1 ص1006 .