الطعن رقم 140 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1 ، 2) رهن " رهن المحل التجارى " . عقد " عقد إيجار : فسخ عقد الإيجار " . حكم عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " .
(1) المحل التجارى المستأجر . جواز رهن أثاثه أو آلاته دون انتقال حيازتها إلى الدائن المرتهن . مؤداه . التزام مؤجر المحل التجارى المثقل برهن على المدين المستأجر بإخطار الدائن المرتهن بالرغبة فى فسخ عقد الإيجار . شرطه . سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . علة ذلك . م 26/1 ق 11 لسنة 1940 .
( الطعن رقم 140 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ النص فى المادة 26/1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثـــه أو آلاته مثقلــة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطــار " يدل على أن المشـرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، وتحقيقاً للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى ـ فقد أوجب على الأخير إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الأخير من اتخاذ ما قد يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة واستلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل بهذا الإجراء أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبار الرهن سارياً فى حق الطاعن ـ المؤجر ـ باعتباره حائزاً للمحل التجارى بعد فسخ الإجارة تأسيساً على عدم قيامه باختصام البنك الدائن المرتهن فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد الإيجار ودون التحقق من إبلاغه كتابة بوجود هذا الرهن من عدمه . خطأ فى القانون .
( الطعن رقم 140 لسنة 67 ق ـ جلسة 10/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول ـ الدائن المرتهن ـ فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
ــــــــــــــــــ