الطعن رقم 1328 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-14
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
(4:1) قانون " تفسيره " . ضرائب " الضريبة العامة على المبيعات " .
1 ـ النص العام المطلق . عدم جواز تخصيصه أو تقييده بدعوى الاستهداء بالحكمة منه . علة ذلك .
( الطعن رقم 1328 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى كان النص عاماً مطلقاً فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت النص به عن طريق التأويل (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
2 ـ نشاط المقاولات . خضوعه للضريبة العامة على المبيعات . علة ذلك . اندراج هذا النشاط ضمن خدمات التشغيل للغير . المادتان 1 ، 2/1 ق 11 لسنة 1991 ، المادة 1 ق 11 لسنة 2002 .
( الطعن رقم 1328 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ مفاد النص فى المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991 أن المشرع قد حسم الجدل الذى ثار حول خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بذكرها صراحة فى النص سالف الذكر باعتبار أنها تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
3 ـ القانون التفسيرى كاشف عن حقيقة مراد الشارع . وجوب العمل به من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره .
( الطعن رقم 1328 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/6/2004 )
3 ـ المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن من حق المشرع أن يصدر قانوناً تفسيرياً يكشف عن حقيقة المراد بقانون سابق فإن هذا الحكم لا يؤثر فيه استطالة الزمن بين القانونين وأن القانون التفسيرى يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع من تاريخ سريان القانون السابق الذى فسره لا منشئاً لحكم جديد (3) .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
4 ـ نشاط مقاولات التشييد والبناء . خضوعها للضريبة العامة على المبيعات سواء كان المقاول أصلياً أو من الباطن . علة ذلك . م/1 ق 11 لسنة 2002 .
( الطعن رقم 1328 لسنة 70 ق ـ جلسة 14/6/2004 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
4 ـ لما كان النص على إخضاع أعمال مقاولات التشييد والبناء للضريبة العامة على المبيعات قد ورد على هذا النحو بصيغة عامة مطلقة دون ثمة قيد أو تخصيص لطبيعة شخص مؤدى الخدمة وما إذا كان مقاولاً أصلياً أو من الباطن وبما يتسع ليشمل نشاط المطعون ضدهما ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هــذا النظر وقضى ببراءة ذمتهما من مبلغ ضريبة المبيعات المطالب به عن الفترة 0000000000000 فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نقض جلسة 28/12/1994 مجموعة المكتب الفنى السنة 45 ج2 ص1727.
(2 ، 3) الطعن رقم 2374 لسنة 67ق ـ جلسة 23/10/2003 .
(3) نقض جلسة 21/12/1981 مجموعة المكتب الفنى السنة 32 ج1 ص 2432 .