⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1237 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
(1) ضرائب " الواقعة المنشئة للضريبة " . دين الضريبة . ينشأ بمجرد توافر الواقعة المنشئة لها قانوناً . ( الطعن رقم 1237 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 1 ـ إن دين الضريبة ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا ينشأ إلا بتحقق الواقعة المنشئة لـه طبقاً للقانون (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2 ، 3) ضرائب " ضريبة المبيعات " . جمارك . قانون . (2) ضريبة المبيعات . استحقاقها على السلع المستوردة . تكليف المستورد لها بتحصيلهاعند الإفراج عنها من الدائرة الجمركية . عدم فرضها عليه مرة أخرى إلا فى حالة بيعها فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فيها . المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 ق 11 لسنة 1991 . ( الطعن رقم 1237 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 2 ـ مفاد نصوص المواد 1 ، 6/3 ، 47/1 من القانون رقم 11 لسنة 1991 الصادر بالضريبة العامة على المبيعات أن السلعة المستوردة يستحق عليها ضريبة المبيعات فى مرحلة الإفراج عنها من الدائرة الجمركية ويدفعها المستورد الذى هو وشأنه فى إدخالها فى سعر بيعه للسلعة فى السوق المحلى ولا تفرض مرة أخرى عليه فى هذا البيع إلا إذا كان قد أحدث قبله تغيير فى حالة السلعة (2) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) السلع المستوردة . عدم خضوعها لضريبة المبيعات مرة أخرى إلا إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها . استخراج هذه السلع من أغفلتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية . لا يعتبر تغييراً فى حالتها . علة ذلك . بيع المستورد هذه الأغلفة بحالتها دون إحداث تغيير فى حالتها . أثره . عدم خضوعها لضريبة المبيعات . علة ذلك . ( الطعن رقم 1237 لسنة 72 ق ـ جلسة 24/6/2004 ) ـــــــــــــــــــــــــــــــ 3 ـ لئن كان المشرع لم يحدد ماهية التغيير فى حالة السلعة المستوردة التى يترتب عليها عند بيع السلعة فى السوق المحلى خضوعها للضريبة العامة على المبيعات ، إلا أنه يمكن القول بأن عملية استخراج السلعة المستوردة من أغلفتها سواء كانت ورقية أو خشبية أو حديدية لا يعتبر تغييراً فى حالتها باعتبار أن هذه الأغلفة لا تعدو أن تكون وسيلة حفظ لهذه السلعة حتى وإن كانت للأغلفة قيمة مالية مرعية فى تحديد الثمن الكلى للسلعة إذ أن هذه الأغلفة ليست بذاتها السلعة المقصودة بالاستيراد ومن ثم فإن ما تحتويه الصناديق محل النزاع من أجزاء سيارات تكون هى السلعة المستوردة التى قصد المشرع خضوعها لضريبة المبيعات إذا بيعت فى السوق المحلى بعد إحداث تغيير فى حالتها أى استعمالها فى التصنيع المستوردة من أجله ، أما الأغلفة فإذا بيعت بحالتها من المستورد لها ودون إحداث تغيير فى حالتها فإنه يعد بيعاً أول لا يخضع لضريبة المبيعات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر إذ أيد قضاء الحكم المستأنف برفض دعوى الطاعن باسترداد ما دفعه من ضريبة مبيعات بغير حق استناداً للمنشور الصادر من المصلحة المطعون ضدها برقم 42 لسنة 1991 حالة أن هذا المنشور لا يعتد به إلا إذا كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون فإنه يكون معيباً . ــــــــ (1 ، 2) الطعن رقم 1234 لسنة 67 ق ـ جلسة 24/5/2001 .