⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 286 لسنة 48 قضائية

النقض المدني 1978-12-10 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ انهاء عقد العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شيبه الحمد وإبراهيم هاشم وأحمد شوقى المليجى وعبد السلام القرش.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المطعون ضده قد وجه خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة يرجو فيه التكرم بالموافقة على قبول إستقالته من العمل بها إعتباراً من 1966/10/10 ضده فأصدرت هذه الأخيرة قراراً إدارياً بقبول الإستقالة إعتباراً من هذا التاريخ و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده قدم إستقالته من العمل مختاراً دون إكراه من جانبها و أنه ترتب على تقديمه الإستقالة على القرار الصادر منها بقبولها إنتهاء خدمته نهائياً إعتباراً من 1966/10/10 طبقاً لنص المادتين 75 ، 78 من القرار الجمهورى رقم 230 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام ، و أن القرار الصادر بإعادة تعيينه بالشركة فى تاريخ لاحق إنما هو تعيين جديد بها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذه الإستقالة لم تقدم من المطعون ضده اختياراً و أنه لم يعين تعييناً جديداً و أن مدة عمله تعتبر متصلة مستنداً إلى مجرد القول بأن أسمه ورد مع أسماء العاملين الذين أوصت بإعادتهم لأعمالهم لجنة الرقابة العليا للدولة و أن الطاعنة قامت بتنفيذ توصيتها بإعادة المطعون ضده إلى عمله السابق ، بما لا يبرر الأنحراف عن المدلول الظاهر لعبارات خطاب الإستقالة من أنها قدمت اختياراً و إذا لم يورد الحكم الدليل المقبول تأييداً لما أرتآه فى هذا الخصوص ، و كان ما رتبه على ذلك النظر الخاطئ من إعتبار مدة عمل المطعون ضده متصلة ، و القضاء له بالإبتناء عليه من تعديل فى الأجر و إستحقاقه المبالغ المقضى بها يتعارض مع ما تنص عليه اللائحة رقم 3309 لسنة 1966 من أحكام فى هذا الشأن فإنه يكون فضلاً عن قصوره فى التسبيب قد خالف القانون .