الطعن رقم 1173 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-11-8
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المواد 1 ، 6/1 ، 19 ، 32/1 ، 33 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 أن المكلف هو الملزم بسداد الضريبة عما يقوم به من خدمات واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
(2) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها . شرطه . إفصاحها عن مصادر الأدلة التى كونت عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يؤدى تقديرها للأدلة إلى النتيجة التى خلصت إليها . علة ذلك .
( الطعن رقم 1173 لسنة 68 ق ـ جلسة 8/11/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 ـ إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ الحق فى تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التى كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها ويكون مؤدياً للنتيجة التى خلصت إليها وذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم وأن الأسباب التى أقيم عليها جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتتأدى مع النتيجة التى خلصت إليها (1) .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
(3) انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقية المصلحة الطاعنة فى مطالبة المطعون ضده بالضريبة العامة على المبيعات عن نشاط المقاولات رغم تسليمه بخضوع هذا النشاط لتلك الضريبة دون بيان الأساس القانونى لذلك . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1173 لسنة 68 ق ـ جلسة 8/11/2004 )
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 ـ إذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى التسليم بخضوع نشاط المطعون ضده ـ فى المقاولات ـ للضريبة العامة على المبيعات إلا أنه نفى عن المطعون ضده الالتزام بها إلا فى حالة تحصيله لها من المنتفع بالخدمة والذى لم يقم عليه دليل من الأوراق دون أن يعرض فى أسبابه إلى المصدر الذى كون منه عقيدته والأساس القانونى الذى أقام عليه قضاءه بعدم أحقية المصلحة الطاعنة بمطالبة المطعون ضده بالمبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات رغم تسليمه بخضوع نشاط المذكور لهذه الضريبة فإنه يكون معيباً .
ـــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطعن رقم 987 لسنة 58 ق ـ جلسة 12/5/2002 .
الطعن رقم 3742 لسنة 62 ق ـ جلسة 9/12/2001 .