⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-9
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ـ مؤدى النص فى الفقرة الثالثة من المادة (32) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 يدل على أن المشرع قصد إخضاع كل عملية تقسيم لأراضى البناء سواء كانت أرض فضاء أم زراعية بقصد بيعها لإقامة مبان عليها بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبانى منزلاً أو متجراً أو مصنعاً أو مخزناً وسواء قام مالك هذه الأرض بتقسيمها وبيعها بنفسه أو بواسطة غيره وأياً كانت قيمة ما تم التصرف فيه ، ولا يشترط أن يتم بيع الأرض بعد القيام بما يقتضى ذلك من أعمال التمهيد كشق الطرق والمجارى وإدخال المياه والكهرباء حيث إن المشرع حذف هذا الشرط الذى كان يتطلبه القانون رقم 146 لسنة 1950 قبل التعديل المنوه عنه وإن قيام الوارث بتقسيـم الأرض الموروثة والتصرف فيها بقصد إقامة مبان عليها يخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لعموم نص المادة 32 /3 من القانون سالف الإشارة إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
كما أن النص فى المادة (18) من القانون رقم 157 لسنة 1981 ـ قبل تعديل الكتاب الأول منه بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ـ على أن " تسرى الضريبة على الأرباح التى يحققها من يشيدون أو يشترون العقارات لحسابهم عادة بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها " يدل على أن المشرع استلزم التكرار والاعتياد والاحتراف فى حالة شراء العقار بقصد بيعه المنصوص عليه فى صدر النص على حين تعمد إغفال هذا الشرط فى حالة تقسيم أراضى البناء والتصرف فيها حتى ولو كانت موروثة طالما لم يتم تصرف الوارث فيها بحالتها عند الميراث .