الطعن رقم 10401 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ بقضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقرير الخبير الذى يعد عنصراً من عناصر الإثبات فى الدعوى لمحكمة الموضوع أن تأخذ به متى وجدت فيه ما يقنعها ويتفق ووجه الحق فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تقدير قيام شركة الواقع هو من إطلاقات محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد انتهى إلى قيام شركة واقع بين الخصوم فى الدعوى بعد وفاة مورثيهم الشركاء فيها أخذاً بما انتهى إليه الخبير الذى أثبت اطلاعه بالسجل التجارى على عقد شركة التضامن المؤرخ 11/9/1968 وعقد تعديل الشركة وإدخال مورث الطاعنة شريكاً فيها ، مع تعديل أنصبة الشركاء بناء على هذا التعديل وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن النعى عليه فيما انتهى إليه لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً غير مقبول أمام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص فى المادة 65 من قانون التجارة على أنه " كل ما نشــأ عــن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء الغير مأمورين بتصفيــة الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق فى إقامته بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها قد أعلنت بالكيفية المقررة قانوناً 0000 " يدل على أن خطاب المشرع فى النص سالف البيان موجه لدائنى الشركة من غير الشركاء والذين لهم الحق فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة إلى أن تنقضى هذه الحقوق بمضى خمس سنوات . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هى أحد الشركاء فى شركة الواقع التى قامت بينها وبين المطعون ضدهم ومن ثم فليس لها التمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 65 سالفة البيان فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أنها دائنة للشركة الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة ، قد التزم صحيح القانون .